أنباء اليوم
الأحد 14 سبتمبر 2025 02:22 صـ 20 ربيع أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
خالد جلال ينعي زوجة الموسيقار الكبير الراحل سيد مكاوي «الداخلية» تكشف حقيقة تقرير الأدلة الجنائية المتداول للتشكيك فى واقعة إنتحار أحد الأشخاص أحمد بلال عبر plus90 : حسام غالي خالف ثوابت ومبادئ النـادي الأهلي حقيقة فيديو سرقة السور الحديدي الخاص بأحد الكباري في الجيزة أحمد بلال :الخطيب سيحضر اجتماع الجمعية العمومية وضغوط كبيرة من أجل العدول عن قراره بعدم الترشح وكيل الأزهر: أحداث فلسطين كشفت زيف القوانين الدولية وازدواجية المعايير استجابة لطلاب الثانوية الأزهريّة: إرجاء تنسيقهم للقبول بالمعاهد العليا و بعض كليات الجامعات الحكومية لحين انتهاء تنسيق جامعة الأزهر بدء تصوير مسلسل ”قسمة العدل” بطولة إيمان العاصي الملك والبروفيسور وجها لوجة. .حكاية صورة محمد صلاح ومجدي يعقوب في لندن أياكس يفوز على زفوله 3-1 في الدوري الهولندي إجراء عملية قسطارية كهربائية نوعية لمريض يبلغ من العمر 65 عاماً في كلية طب المستنصرية ببغداد ضبط سائق مركبة ”توك توك” لقيامه بالسير عكس الإتجاه بأحد الطرق بالإسكندرية

وزير العمل : الأول والثاني من شهر شوال إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر المُبارك


أعلن وزير العمل السيد / محمد جبران ،اليوم الثلاثاء ،عن أن إجازة عيد الفطر المبارك ، للعاملين في القطاع الخاص ، يومي الأول والثاني من شهر شوال من العام الهجري 1446 ، بحسب ما تُسفر عنه الرؤية الشرعية، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة ،بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين، مِثلّي هذا الأجر..وأصدرت "الوزارة" ،اليوم،الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2025،بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ،إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك،وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة،ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ..

ويأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، التي تنص على: "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل "..وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 ،بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال ،حيث نص في مادته الأولى،الفقرة الثانية، على:" وبذلك تُصبح أيام الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العامل بأجر كامل كل عام على النحو التالي..3- اليومان الأول والثاني من شهر شوال -عيد الفطر" ..هذا ويتقدم وزير العمل السيد محمد جبران بخالص التهنئة إلى عمال وشعب مصر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ،داعيًا أن أن يُعيده الله على مصر بالخير والبركات تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ..