أنباء اليوم
الأحد 31 أغسطس 2025 11:14 صـ 7 ربيع أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
جزء من شاهد قبر عثماني للسيدة أمينة قادنيك في جبانة الامام الشافعي وزير الإسكان يتابع موقف تطوير الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية بمساحة 2560 فدانا بالعاشر من رمضان وزير الإسكان يعلن طرح قطع أراضٍ بنشاط ورش حرفية بمدينتي المنيا الجديدة وحدائق أكتوبر وزير الري يتابع الاستعدادات الجارية لعقد إسبوع القاهرة الثامن للمياه رئيس الوزراء يلتقي رئيسة شركة جيانغسو فينغهاي المحدودة لتطوير تحلية مياه البحر والطاقة الجديدة رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة هندسة الطاقة الصينية رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة ”تيدا” الصينية القابضة الغيرة في الحب كالماء للوردة قليله ينعش وكثيره يقتل رئيس وزراء لبنان لعمرو دياب: بيروت تحبك وتفرح بقدومك ما هو أفضل وقت لتناول فيتامين د؟ صباحًا أم مساءً؟ محافظ مطروح يطمئن على حالة مصابي حادث انقلاب عربات القطار بزاوية العوامة حسام البدري المرشح الأقوى لتدريب الأهلي «الخطيب يحسم مصير ريبيرو »

رئيس مجلس الدولة يصدر قرارًا بشأن ضوابط ندب أعضاء المجلس كمستشارين قانونيين

المستشار/ أحمد عبود رئيس مجلس الدولة
المستشار/ أحمد عبود رئيس مجلس الدولة

أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، قرارًا يحمل رقم (775) لسنة 2024 في شأن تنظيم آليات ندب قضاة ومستشاري المجلس إلي جهات الدولة المُختلفة، للعمل كمستشارين قانونيين لدى تلك الجهات أو لعضوية مجالس إدارتها.

وأكد المستشار أحمد عبود أن القرار الذي اتُخذ في ضوء أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، يضع الأسس والضوابط اللازمة التي تنظم عملية ندب مستشاري المجلس إلى جهات الدولة، بما يحقق مصلحة العمل داخل مجلس الدولة، وكذا مصلحة جهات الدولة التي يُنتدب إليها مستشارو المجلس، موضحا أن القرار يوازن بين مصلحة العمل داخل مجلس الدولة وجهات الدولة.

وأشار إلى أن مستشاري مجلس الدولة بما يتمتعون به من كفاءة قانونية رفيعة المستوى ودراية كاملة بآليات العمل داخل جهات الدولة ومؤسساتها والقوانين واللوائح المنظمة لعملها، يمثلون قيمة قانونية مضافة لتلك الجهات التي يُنتدبون إليها، بما يساهم في دقة التصرفات وسلامة القرارات التي يُجرى اتخاذها، ويحقق المصلحة العامة للمواطنين وينأى بتلك الجهات عن الوقوع في مخالفة القانون.

وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الدولة، على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن يجمع بين ندبه كمستشار قانوني للجهة المنتدب إليها، وعضوية مجلس إدارتها أو مجلس إدارة أي جهة أو شركة أخرى تابعة لها، على ألا يسري هذا الحظر إذا كان حضور المستشار المنتدب جلسات مجلس الإدارة في هذه الجهة أو جهة أو شركة تابعة لها، بصفته مستشارًا قانونيًا للجهة المنتدب إليها.

وتضمن المادة الثانية من القرار أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة المنتدب طوال الوقت، أن يجمع بين ندبه للجهة المنتدب إليها وأية جهة أخرى.

في حين نصت المادة الثالثة والأخيرة من القرار على أن ينشر القرار على الموقع الرسمي لمجلس الدولة، وأن يُعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر من العام الجاري، مع تكليف الأمين العام لمجلس الدولة بتنفيذ هذا القرار.