أنباء اليوم
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 04:08 صـ 6 جمادى أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
طب المستنصرية ببغداد تقيم دورة تدريبية عن اعداد تقارير احترافية باستخدام الاكسل كلية طب المستنصرية ببغداد تنظم دورة تدريبية عن السلامة المهنية المدير الإقليمي لمجوعة مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي في ضيافة محكمة النقض عاجل.. زلزال بقوة 5.8 ريختر على بعد 867 كيلومتر شمال مرسى مطروح وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع أتفاقية تعاون مع مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية العالم يترقب مولد الهرم الرابع وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد الاحتفال باليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الداخلية:كشف ملابسات واقعة أحد المرشحين بتلفيق قضية تبديد لنجله بالأقصر تعرف على تصريحات محمد الغزاوي المرشح للعضوية فوق السن ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب انتخابات الأهلي تحت إشراف قضائي كامل جولة ليلية لرئيس الوزراء لمتابعة الترتيبات والتجهيزات النهائية للاحتفال الرسمي بافتتاح المتحف المصري الكبير

رئيس مجلس الدولة يصدر قرارًا بشأن ضوابط ندب أعضاء المجلس كمستشارين قانونيين

المستشار/ أحمد عبود رئيس مجلس الدولة
المستشار/ أحمد عبود رئيس مجلس الدولة

أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، قرارًا يحمل رقم (775) لسنة 2024 في شأن تنظيم آليات ندب قضاة ومستشاري المجلس إلي جهات الدولة المُختلفة، للعمل كمستشارين قانونيين لدى تلك الجهات أو لعضوية مجالس إدارتها.

وأكد المستشار أحمد عبود أن القرار الذي اتُخذ في ضوء أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، يضع الأسس والضوابط اللازمة التي تنظم عملية ندب مستشاري المجلس إلى جهات الدولة، بما يحقق مصلحة العمل داخل مجلس الدولة، وكذا مصلحة جهات الدولة التي يُنتدب إليها مستشارو المجلس، موضحا أن القرار يوازن بين مصلحة العمل داخل مجلس الدولة وجهات الدولة.

وأشار إلى أن مستشاري مجلس الدولة بما يتمتعون به من كفاءة قانونية رفيعة المستوى ودراية كاملة بآليات العمل داخل جهات الدولة ومؤسساتها والقوانين واللوائح المنظمة لعملها، يمثلون قيمة قانونية مضافة لتلك الجهات التي يُنتدبون إليها، بما يساهم في دقة التصرفات وسلامة القرارات التي يُجرى اتخاذها، ويحقق المصلحة العامة للمواطنين وينأى بتلك الجهات عن الوقوع في مخالفة القانون.

وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الدولة، على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن يجمع بين ندبه كمستشار قانوني للجهة المنتدب إليها، وعضوية مجلس إدارتها أو مجلس إدارة أي جهة أو شركة أخرى تابعة لها، على ألا يسري هذا الحظر إذا كان حضور المستشار المنتدب جلسات مجلس الإدارة في هذه الجهة أو جهة أو شركة تابعة لها، بصفته مستشارًا قانونيًا للجهة المنتدب إليها.

وتضمن المادة الثانية من القرار أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة المنتدب طوال الوقت، أن يجمع بين ندبه للجهة المنتدب إليها وأية جهة أخرى.

في حين نصت المادة الثالثة والأخيرة من القرار على أن ينشر القرار على الموقع الرسمي لمجلس الدولة، وأن يُعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر من العام الجاري، مع تكليف الأمين العام لمجلس الدولة بتنفيذ هذا القرار.