أنباء اليوم
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 02:38 صـ 20 جمادى أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد ”الوطنية للانتخابات”: إغلاق معظم لجان الاقتراع في انتخابات النواب.. واستمرار التصويت لمن حضروا قبل 9 مساءا بالصور : تدريبات استشفائية لمنتخب مصر استعدادًا لودية أوزبكستان محافظ أسوان يتابع إغلاق صناديق الإقتراع داخل 190 لجنة إنتخابية بمختلف المراكز والمدن الداخلية:كشف ملابسات تضرر مسنة من قيام نجلها بالاعتداء عليها بالضرب بكفر الشيخ كريم محمود عبدالعزيز يعلن طلاقه لزوجته آن الرفاعي رسميا موعد ومكان جنازة المطرب الشعبى إسماعيل الليثي عاجل: وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (ingate) ينطلق اليوم في الرياض ألستوم تستعرض مستقبل النقل المستدام في مصر خلال معرض TransMEA 2025 مصدر أمني: لم يتم منع أى من الصحفيين المشاركين فى قرعة الحج بالمحافظات رئيس الوزراء يتابع مستجدات تطبيق وتنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة التي تم توقيعها

رئيس مجلس الدولة يصدر قرارًا بشأن ضوابط ندب أعضاء المجلس كمستشارين قانونيين

المستشار/ أحمد عبود رئيس مجلس الدولة
المستشار/ أحمد عبود رئيس مجلس الدولة

أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، قرارًا يحمل رقم (775) لسنة 2024 في شأن تنظيم آليات ندب قضاة ومستشاري المجلس إلي جهات الدولة المُختلفة، للعمل كمستشارين قانونيين لدى تلك الجهات أو لعضوية مجالس إدارتها.

وأكد المستشار أحمد عبود أن القرار الذي اتُخذ في ضوء أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، يضع الأسس والضوابط اللازمة التي تنظم عملية ندب مستشاري المجلس إلى جهات الدولة، بما يحقق مصلحة العمل داخل مجلس الدولة، وكذا مصلحة جهات الدولة التي يُنتدب إليها مستشارو المجلس، موضحا أن القرار يوازن بين مصلحة العمل داخل مجلس الدولة وجهات الدولة.

وأشار إلى أن مستشاري مجلس الدولة بما يتمتعون به من كفاءة قانونية رفيعة المستوى ودراية كاملة بآليات العمل داخل جهات الدولة ومؤسساتها والقوانين واللوائح المنظمة لعملها، يمثلون قيمة قانونية مضافة لتلك الجهات التي يُنتدبون إليها، بما يساهم في دقة التصرفات وسلامة القرارات التي يُجرى اتخاذها، ويحقق المصلحة العامة للمواطنين وينأى بتلك الجهات عن الوقوع في مخالفة القانون.

وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الدولة، على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن يجمع بين ندبه كمستشار قانوني للجهة المنتدب إليها، وعضوية مجلس إدارتها أو مجلس إدارة أي جهة أو شركة أخرى تابعة لها، على ألا يسري هذا الحظر إذا كان حضور المستشار المنتدب جلسات مجلس الإدارة في هذه الجهة أو جهة أو شركة تابعة لها، بصفته مستشارًا قانونيًا للجهة المنتدب إليها.

وتضمن المادة الثانية من القرار أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة المنتدب طوال الوقت، أن يجمع بين ندبه للجهة المنتدب إليها وأية جهة أخرى.

في حين نصت المادة الثالثة والأخيرة من القرار على أن ينشر القرار على الموقع الرسمي لمجلس الدولة، وأن يُعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر من العام الجاري، مع تكليف الأمين العام لمجلس الدولة بتنفيذ هذا القرار.