أنباء اليوم
الأحد 6 يوليو 2025 01:13 صـ 9 محرّم 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
إيلون ماسك يعلن تأسيس ”حزب أمريكا” مصر تُسلم رئاسة مجموعة الـ77 والصين إلى كينيا نائب رئيس الوزراء الفيتنامي يشيد بمستوى العلاقات بين بلاده ومصر الداخلية: ضبط قائد سيارة نقل ثقيل بالسير عكس الإتجاه بأحد الطرق بالدقهلية محافظ الدقهلية: استمرار جهود التصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة 171 طقم صوت وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي يجري مباحثات هاتفية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان الأعلى عربياً وآسيوياً...الهلال السعودى يجني أكثر من 34 مليون دولار من مشاركته في كأس العالم للأندية نافارو تتأهل لدور الـ 16 من بطولة ويمبلدون للتنس ”الداخلية”: كشف ملابسات فيديو اصطدام قائد سيارة بفتاة أثناء سيرها ب6 أكتوبر ريال مدريد في مواجهة بوروسيا دورتموند بكأس العالم للأندية باريس سان جيرمان يتفوق على بايرن ميونيخ ويبلغ نصف نهائي كأس العالم للأندية وزير الإسكان ومحافظ بني سويف يتفقدان محطة معالجة صرف صحي طحا البيشة بمركز ببا

رئيس مجلس الدولة يصدر قرارًا بشأن ضوابط ندب أعضاء المجلس كمستشارين قانونيين

المستشار/ أحمد عبود رئيس مجلس الدولة
المستشار/ أحمد عبود رئيس مجلس الدولة

أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، قرارًا يحمل رقم (775) لسنة 2024 في شأن تنظيم آليات ندب قضاة ومستشاري المجلس إلي جهات الدولة المُختلفة، للعمل كمستشارين قانونيين لدى تلك الجهات أو لعضوية مجالس إدارتها.

وأكد المستشار أحمد عبود أن القرار الذي اتُخذ في ضوء أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، يضع الأسس والضوابط اللازمة التي تنظم عملية ندب مستشاري المجلس إلى جهات الدولة، بما يحقق مصلحة العمل داخل مجلس الدولة، وكذا مصلحة جهات الدولة التي يُنتدب إليها مستشارو المجلس، موضحا أن القرار يوازن بين مصلحة العمل داخل مجلس الدولة وجهات الدولة.

وأشار إلى أن مستشاري مجلس الدولة بما يتمتعون به من كفاءة قانونية رفيعة المستوى ودراية كاملة بآليات العمل داخل جهات الدولة ومؤسساتها والقوانين واللوائح المنظمة لعملها، يمثلون قيمة قانونية مضافة لتلك الجهات التي يُنتدبون إليها، بما يساهم في دقة التصرفات وسلامة القرارات التي يُجرى اتخاذها، ويحقق المصلحة العامة للمواطنين وينأى بتلك الجهات عن الوقوع في مخالفة القانون.

وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الدولة، على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن يجمع بين ندبه كمستشار قانوني للجهة المنتدب إليها، وعضوية مجلس إدارتها أو مجلس إدارة أي جهة أو شركة أخرى تابعة لها، على ألا يسري هذا الحظر إذا كان حضور المستشار المنتدب جلسات مجلس الإدارة في هذه الجهة أو جهة أو شركة تابعة لها، بصفته مستشارًا قانونيًا للجهة المنتدب إليها.

وتضمن المادة الثانية من القرار أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة المنتدب طوال الوقت، أن يجمع بين ندبه للجهة المنتدب إليها وأية جهة أخرى.

في حين نصت المادة الثالثة والأخيرة من القرار على أن ينشر القرار على الموقع الرسمي لمجلس الدولة، وأن يُعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر من العام الجاري، مع تكليف الأمين العام لمجلس الدولة بتنفيذ هذا القرار.