google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الخميس 28 مايو 2026 03:02 مـ 11 ذو الحجة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية: كشف ملابسات سرقة حقيبة من أحد الأطفال ومحاولة خطفه بمنطقة عين شمس بالقاهرة الداخلية: ضبط سائق ميكروباص لقيامه بتحصيل أجرة أزيد وإجبار الركاب علي النزول رئيس جامعة المنوفية يتفقد معهد الأورام ويهنئ الأطقم الطبية والعاملين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وزير الري يتابع الموقف المائي وحالة الري خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عاصي الحلاني طرح أغنية ”لا تغيب”.. توليفة فنية متكاملة يالصور : التدريب الأخير لمنتخب مصر قبل مواجهة روسيا برشلونة يقترب من حسم صفقة أنتوني غوردون مقابل 82 مليون يورو محافظ الجيزة يلتقى وفود التنفيذيين من قيادات أجهزة المحافظة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك الداخلية: كشف ملابسات إجبار المواطنين بدفع مبالغ مالية مقابل انتظار السيارات ببنى سويف مطار القاهرة الدولي يحتفل بعيد الاضحى المبارك مع الركاب وزير النقل يتابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات محافظ الجيزة يتبادل التهانى مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رئيس مجلس الدولة يصدر قرارًا بشأن ضوابط ندب أعضاء المجلس كمستشارين قانونيين

المستشار/ أحمد عبود رئيس مجلس الدولة
المستشار/ أحمد عبود رئيس مجلس الدولة

أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، قرارًا يحمل رقم (775) لسنة 2024 في شأن تنظيم آليات ندب قضاة ومستشاري المجلس إلي جهات الدولة المُختلفة، للعمل كمستشارين قانونيين لدى تلك الجهات أو لعضوية مجالس إدارتها.

وأكد المستشار أحمد عبود أن القرار الذي اتُخذ في ضوء أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، يضع الأسس والضوابط اللازمة التي تنظم عملية ندب مستشاري المجلس إلى جهات الدولة، بما يحقق مصلحة العمل داخل مجلس الدولة، وكذا مصلحة جهات الدولة التي يُنتدب إليها مستشارو المجلس، موضحا أن القرار يوازن بين مصلحة العمل داخل مجلس الدولة وجهات الدولة.

وأشار إلى أن مستشاري مجلس الدولة بما يتمتعون به من كفاءة قانونية رفيعة المستوى ودراية كاملة بآليات العمل داخل جهات الدولة ومؤسساتها والقوانين واللوائح المنظمة لعملها، يمثلون قيمة قانونية مضافة لتلك الجهات التي يُنتدبون إليها، بما يساهم في دقة التصرفات وسلامة القرارات التي يُجرى اتخاذها، ويحقق المصلحة العامة للمواطنين وينأى بتلك الجهات عن الوقوع في مخالفة القانون.

وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الدولة، على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن يجمع بين ندبه كمستشار قانوني للجهة المنتدب إليها، وعضوية مجلس إدارتها أو مجلس إدارة أي جهة أو شركة أخرى تابعة لها، على ألا يسري هذا الحظر إذا كان حضور المستشار المنتدب جلسات مجلس الإدارة في هذه الجهة أو جهة أو شركة تابعة لها، بصفته مستشارًا قانونيًا للجهة المنتدب إليها.

وتضمن المادة الثانية من القرار أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة المنتدب طوال الوقت، أن يجمع بين ندبه للجهة المنتدب إليها وأية جهة أخرى.

في حين نصت المادة الثالثة والأخيرة من القرار على أن ينشر القرار على الموقع الرسمي لمجلس الدولة، وأن يُعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر من العام الجاري، مع تكليف الأمين العام لمجلس الدولة بتنفيذ هذا القرار.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0