أنباء اليوم
الثلاثاء 24 مارس 2026 04:12 مـ 5 شوال 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
بالصور .. منتجع فيورد كلاب نويبع يحصد أقوي حفلات عيد الفطر بحضور من مختلف الجنسيات العربية أڤيڤا تستعرض دور الذكاء الصناعي في قيادة تحول قطاع الطاقة خلال فعاليات معرض ”إيجبس 2026” وزيرة الإسكان تتابع جهود توطين صناعة المهمات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو تحرش أحد الأشخاص بفتاة بأحد الشوارع بالقاهرة الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو قيام أحد الأشخاص بالتلويح بسلاح أبيض بالقاهرة الداخلية:كشف ملابسات عدد من الأشخاص باستخدام مكبرات صوت والرقص بدون ملابس بقنا الداخلية:كشف ملابسات واقعة ابتزاز عدد من الفتيات بالاعمال المنافية للاداب العامة انطلاق النسخة الحادية عشرة لمؤتمر «سيدات شركاء النجاح»… منصة دولية لقيادة المرأة وصياغة مستقبل الأسواق وزير التعليم العالي يبحث تعزيز كفاءة الخريجين بقطاع التمريض وأطقم التمريض بالمستشفيات الجامعية وزيرة الإسكان تُصدر 12 قرارًا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي وغرب بورسعيد وزير الري يتوجه بالتحية لرجال وزارة الري الذين واصلوا العمل بتفانٍ خلال إجازة عيد الفطر المبارك وزير الخارجية يواصل اتصالاته المكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد بالمنطقة

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرار رقم (٥٩٨) لسنة ٢٠٢٤ بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ووفقا للقرار فأنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم، ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبا الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصه لذلك.
كما تضمن القرار أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى ٣٠/٦/٢٠٢٤ إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من ١/٧/٢٠٢٤، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (٥٪) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في ٣٠/٦/٢٠٢٤.