google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الخميس 30 أبريل 2026 03:41 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
هواوي تطلق ورقة بيضاء جديدة حول حلول تصميم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ودفع التحول الرقمي بالقارة 29.4 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية 2025/2026 ارتقِ بنمط حياتك مع 6 أسباب تدفعك لاقتناء ساعة من سلسلة HUAWEI Band 11 بسعر يبدأ من 2,399 جنيهاً ارتقِ بنمط... الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو بقيام إحدى السيدات بدفع زوجها من أعلى سلم بكفر الشيخ وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر بعيدهم ويؤكد «العمران ثلث الدين» المالية : مصر قادرة على النفاذ إلى أسواق التمويل الدولية رغم التوترات الجيوسياسية «تطوير التعليم بالوزراء» يعقد الاجتماع السنوي لمتابعة مشروع معاهد الكوزن المصرية اليابانية محافظ بني سويف يُهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال وزير التربية والتعليم يبحث مع وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية ”جايكا” تعزيز التعاون محافظ المنوفية يلتقي عميد معهد الأورام ومدير مستشفى الأورام بجامعة المنوفية الرئيس السيسي يشارك في احتفال عيد العمال الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لموقع «الغد المشرق» لنشره حوارًا غير صحيح منسوب لوزير الدولة للإعلام

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرار رقم (٥٩٨) لسنة ٢٠٢٤ بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ووفقا للقرار فأنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم، ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبا الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصه لذلك.
كما تضمن القرار أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى ٣٠/٦/٢٠٢٤ إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من ١/٧/٢٠٢٤، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (٥٪) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في ٣٠/٦/٢٠٢٤.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0