google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الإثنين 30 مارس 2026 05:49 صـ 11 شوال 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
د. ضياء رشوان: حديثي عن دعم الدولة لرغيف الخبز تم تناوله بشكل ”مغالط ومجتزأ” محافظ الجيزة : تحرير ٣٣ محضراً لمحال تجارية لم تلتزم بمواعيد الغلق والحملات مستمرة يومياً منتخب مصر يخوض تدريبه في ”إسبانيول” استعداداً لودية إسبانيا تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء..محافظ الدقهلية ومدير أمن الدقهلية يتابعان تنفيذ قرار غلق المحال العامة لليوم الثاني على التوالي.. محافظ القليوبية يقود جولة ليلية بشبرا الخيمة لمتابعة غلق المحال وإزالة الإشغالات تفيذاً لقرار لترشيد استهلاك الكهرباء...لأجهزة التنفيذية بالشرقية تفض (٤ ) سرادقات أفراح مقامة بالمخالفة لمواعيد الغلق المقررة بمراكز ديرب نجم وبلبيس ومشتول... الداخلية:كشف ملابسات تعرض فتاة للتحرش من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى خلقتُ من أنفاسك رئيس جامعة المنوفية يجتمع بأعضاء المكتب التنفيذي للتصنيفات الدولية الداخلية:ضبط أحد الأشخاص لقيامه بنشر صورة توحى كونه متهم مضبوط فى إحدى القضايا الداخلية: ضبط المتهم في مقطع فيديو بتهديد فتاة وتصويرها بدون ملابس بالجيزة سفيرة مملكة البحرين لدى مصر تترأس أعمال الدورة العادية ال 165 لمجلس الجامعة العربية

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرار رقم (٥٩٨) لسنة ٢٠٢٤ بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ووفقا للقرار فأنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم، ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبا الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصه لذلك.
كما تضمن القرار أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى ٣٠/٦/٢٠٢٤ إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من ١/٧/٢٠٢٤، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (٥٪) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في ٣٠/٦/٢٠٢٤.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0