google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الخميس 9 يوليو 2026 11:12 مـ 23 محرّم 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
نبيل فهمي يدين تجدد الإعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت هاني أبو ريدة يطلب رسميًا من ”كاف” زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الداخلية: ضبط أحد الأشخاص لقيامه ببيع المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي محافظة الجيزة: غلق كلي بشارع ٢٦ يوليو في الاتجاه القادم من ميدان لبنان إلى كوبري ١٥ مايو لمدة ٤ أشهر «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي» بالأعلى للإعلام تثمن إنجاز المنتخب في المونديال رئيس الوزراء يلتقي المدير العام لمؤسسة ”روسآتوم” الروسية الحكومية للطاقة الذرية الأهلي يضع حجر الأساس لفرع المنصورة الاثنين المقبل وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الإسكان والبنية الأساسية بمدن أسيوط وسوهاج والمنيا وملوي الجديدة محافظ أسوان يعتمد خطة التعبئة العامة وخطة المحافظة للكوارث والأزمات 2026/2027 وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2025 / 2026 بنسبة نجاح 68.69% مساعد رئيس هيئة الدواء : منظومة رقابية متكاملة لضمان التداول الآمن للأدوية بحضور الأمين العام للاتحاد.. إجراء قرعة دوري المحترفين للموسم الجديد

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرار رقم (٥٩٨) لسنة ٢٠٢٤ بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ووفقا للقرار فأنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم، ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبا الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصه لذلك.
كما تضمن القرار أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى ٣٠/٦/٢٠٢٤ إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من ١/٧/٢٠٢٤، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (٥٪) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في ٣٠/٦/٢٠٢٤.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0