أنباء اليوم
السبت 31 يناير 2026 01:02 مـ 12 شعبان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الأهلي يواجه يانج أفريكانز باستاد أمان بدوري أبطال أفريقيا رئيس الوزراء يتفقد سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي بقرية ”تونا الجبل” بمحافظة المنيا وزير قطاع الأعمال العام يستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بلقاء محافظ الغربية رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر والاستعدادات لموسم بنجر السكر ٢٠٢٦ اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لبحث التطورات الإقليمية وخفض التصعيد وزيرة التنمية المحلية تستعرض مخرجات الإعلان الوزاري للاجتماع الثاني للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الخضراء رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا وزير الري و وزيرة البيئة الرواندية يشهدان ختام اجتماعات اللجنة التوجيهية المشتركة ليفربول تحت 21 سنة يفوز خارج أرضه على برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2 وزير الأوقاف يشهد افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم بوتين يشيد بالأسلحة الروسية باعتبارها متطورة ومجربة في المعارك اجتماع في كيجالي لتعزيز جهود السلام في شرق الكونغو بمشاركة قادة أفارقة سابقين

المحكمة الدستورية : حظر استجواب القاضي عند تحقيق طلب الرد يتفق وطبيعة خصومة الرد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أيدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، دستورية حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه عند تحقيق طلب الرد (الطلب بتنحية دائرة المحكمة) باعتبار أن هذا الأمر يتفق وطبيعة خصومة الرد.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني – في تصريح له – إن المحكمة قضت برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية الفقرة الثانية من البند ( ج ) من المادة ( 157 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.
وذكرت المحكمة – في أسباب حكمها – أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد، بحسب الأصل، وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب.
وأضافت المحكمة أن ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق التوازن بين طرفيها، ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضي في دعوى الرد، قائمة على أسس مبررة، مما ينتفي معه القول بوجود إخلال بمبادئ سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص والحق في التقاضي والدفاع التي حرص الدستور على صونها