google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الخميس 20 أغسطس 2026 06:10 مـ 6 ربيع أول 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالأعلى للإعلام تؤكد على ضرورة الالتزام بالأكواد المهنية مع انطلاق الموسم الكروي الجديد المسلماني يلتقي وزير الإعلام الصومالي في بكين.. ويبحث تعزيز خدمة ماسبيرو باللغتين الصومالية والعفرية رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة 47.3 مليار دولار تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2025/2026 تموين أسوان يضبط 4226 لتراً من المواد البترولية قبل بيعها بالسوق السوداء وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي لمنطقة أبو تلات بالإسكندرية محافظ المنوفية يلاحظ تكدس المواطنين أمام الوحدة الاجتماعية بمنشأة سلطان التعليم العالي تنشر دليلًا إرشاديًا حول تحويلات تقليل الاغتراب بالتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة وزارة السياحة والآثار : انتهاء أعمال ترميم لوحة للملك رمسيس الثاني بالمتحف المصري بالتحرير رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمجمع ”Jieya-جيا إيجيبت” الصيني للمنتجات الصحية بالسخنة رئيس هيئة المحطات النووية يهدي وزير العمل درع الهيئة تقديرًا لدور الوزارة في دعم مشروع الضبعة وزيرة الإسكان تتابع موقف المشروعات والخدمات بعدد من مدن الصعيد الجديدة

المحكمة الدستورية : حظر استجواب القاضي عند تحقيق طلب الرد يتفق وطبيعة خصومة الرد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أيدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، دستورية حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه عند تحقيق طلب الرد (الطلب بتنحية دائرة المحكمة) باعتبار أن هذا الأمر يتفق وطبيعة خصومة الرد.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني – في تصريح له – إن المحكمة قضت برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية الفقرة الثانية من البند ( ج ) من المادة ( 157 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.
وذكرت المحكمة – في أسباب حكمها – أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد، بحسب الأصل، وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب.
وأضافت المحكمة أن ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق التوازن بين طرفيها، ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضي في دعوى الرد، قائمة على أسس مبررة، مما ينتفي معه القول بوجود إخلال بمبادئ سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص والحق في التقاضي والدفاع التي حرص الدستور على صونها

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0