google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الأربعاء 20 مايو 2026 06:38 صـ 3 ذو الحجة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
صوت الأردن عمر العبداللات يطلق ”هينا جينا” دعماً للنشامى بالتأهل التاريخي إلى نهائيات كأس العالم رسميًا.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يتأهل إلى كــــــأس العالم ”قطر 2026” محافظ الجيزة يستقبل وفد البنك الزراعي المصري لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي تختار محمود وفا عاشور حكماً لمباراة جنوب أفريقيا وغانا الداخلية: ضبط عدد من الأشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال علي المواطنين بالقاهرة رسميًا أرسنال يتوج بالدوري الإنجليزي ..بعد تعادل السيتي أمام بورنموث شركة PlayReplay الناشئة تحصد 12 مليون دولار في أحدث جولاتها التمويلية وتبدأ توسعاتها في الشرق الأوسط النائب العام يستقبل النائب العام لمدينة جوانزو الصينية لبحث تعزيز التعاون القضائي أيمن فتحي: تجديد الشراكة مع شركة «هاير» يعكس رغبة الأهلي في التعاون مع الكيانات الكبيرة قائمة بيراميدز في مواجهة سموحة بدوري نايل الجندي: شراكة الأهلي و«هاير» تعاون بين مؤسستين رائدتين لي دابنج: النجاحات التي يحققها الأهلي تتوافق مع أهداف شركة «هاير»

المحكمة الدستورية : حظر استجواب القاضي عند تحقيق طلب الرد يتفق وطبيعة خصومة الرد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أيدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، دستورية حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه عند تحقيق طلب الرد (الطلب بتنحية دائرة المحكمة) باعتبار أن هذا الأمر يتفق وطبيعة خصومة الرد.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني – في تصريح له – إن المحكمة قضت برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية الفقرة الثانية من البند ( ج ) من المادة ( 157 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.
وذكرت المحكمة – في أسباب حكمها – أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد، بحسب الأصل، وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب.
وأضافت المحكمة أن ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق التوازن بين طرفيها، ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضي في دعوى الرد، قائمة على أسس مبررة، مما ينتفي معه القول بوجود إخلال بمبادئ سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص والحق في التقاضي والدفاع التي حرص الدستور على صونها

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0