أنباء اليوم
الخميس 1 مايو 2025 08:00 صـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
حملة ”مرآة” تساهم في حفر بئر مياه ضمن مبادراتها المجتمعية رافينيا يدخل تاريخ برشلونة ويكسر رقم الأسطورة ليونيل ميسي لامين يامال يدخل نادي المئوية مع برشلونة السكرتير العام المساعد يتفقد مستشفى رأس البر المركزي للوقوف على جاهزيتها استعدادًا للافتتاح والتشغيل تطهير مصرف ميت الخولي في الزرقا ضمن جهود مكافحة التلوث ودعم التنمية المستدامة الحسم يتأجل إلي إيطاليا.. برشلونة يتعادل إيجابياً مع إنتر بثلاثية لكل فريق الأهلي يفوز على بتروجت بثلاثية مقابل هدفين بدوري نايل تعرف على إصابة أشرف داري لاعب الأهلي بمباراة بتروجت وزارة الصحة: نتابع حالة مصابين حريق خط غاز أكتوبر عن كثب لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية. وزارة البترول: حادث كسر خط غاز بمدينة 6 أكتوبر نتيجة قيام إحدى شركات المقاولات بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع شركة ناتجاس... وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يفتتحان البطولة الإفريقية للسباحة للناشئين برشلونة يستضيف إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

المحكمة الدستورية : حظر استجواب القاضي عند تحقيق طلب الرد يتفق وطبيعة خصومة الرد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أيدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، دستورية حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه عند تحقيق طلب الرد (الطلب بتنحية دائرة المحكمة) باعتبار أن هذا الأمر يتفق وطبيعة خصومة الرد.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني – في تصريح له – إن المحكمة قضت برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية الفقرة الثانية من البند ( ج ) من المادة ( 157 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.
وذكرت المحكمة – في أسباب حكمها – أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد، بحسب الأصل، وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب.
وأضافت المحكمة أن ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق التوازن بين طرفيها، ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضي في دعوى الرد، قائمة على أسس مبررة، مما ينتفي معه القول بوجود إخلال بمبادئ سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص والحق في التقاضي والدفاع التي حرص الدستور على صونها