أنباء اليوم
الإثنين 16 يونيو 2025 02:47 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ بني سويف يتابع اختبارات تحديد مستوى المرشحين لبعض البرامج التدريبية محافظ المنوفية يفتتح توسعات مدرسة تتا وغمرين الإعدادية بمنوف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية خلال كلمته بمؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: موازنة 2025/2026 تضع المواطن في صدارة الأولويات وتعزز الاستقرار الاقتصادي رئيس الوزراء يستعرض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أجهزة تلفزيون ”OLED” 65 بوصة من إل جي لعام 2025 تحصل على شهادة ”تجربة بصرية حقيقية تحت الإضاءة الداخلية تطبيق اندرايف يطلق معايير جديدة من الأمان لضمان سلامة السائقين والمستخدمين معرض CairoICT’25 يستضيف الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى لمنظمة ”سمارت أفريقيا” في دورته الجديدة التنظيم العشوائي لمنتجات التبغ البديلة ينعش السوق السوداء ويهدد الصحة العامة محافظ أسوان يترأس الإجتماع التنسيقى الموسع للامتحانات الثانوية العامة وزير الإسكان يشارك في افتتاح مؤتمر أخبار اليوم العقاري في دورته الخامسة حركة الملاحة فى ميناء دمياط اليوم الاثنين الموافق 16 / 6 / 2025

الرئيس السيسي يوقع قانونًا باستثناء قيد بعض الشركات من بعض أحكام قانون سجل المستوردين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 173 لسنة 2023 باستثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) من بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونص القانون الذي أقره مجلس النواب في المادة الأولى على أنه استثناءً من الفقرة الأولى من البند (ثانيا/ هـ) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) في سجل المستوردين، على ألا تزيد إجمالي مدد القيد في السجل على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشر سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية.

ونصت المادة الثانية على أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.