google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الجمعة 31 يوليو 2026 11:30 صـ 15 صفر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
التعليم العالي تطلق سلسلة من الأدلة الإرشادية لتوعية طلاب الثانوية العامة بإجراءات التنسيق الإلكترونى محافظ بورسعيد يوافق علي إغلاق مطعمين لوجود مخالفات كبري استنادًا إلى تقارير هيئة سلامة الغذاء محافظ الجيزة يسلم 23 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين المستفيدين من واضعي اليد جامعة القاهرة تصدر دليلًا شاملًا للطلاب الوافدين للدراسات العليا للعام الجامعي 2026/2027 وزير الخارجية يلتقي الرئيس الصومالي اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية يهدي الرئيس السيسي ”درع الاتحاد” ويختتم مؤتمره بالقاهرة بتوصيات لتعزيز الإعلام المهني وزير النقل يصل ميناء دمياط عقب اجتماع مجلس الوزراء لتقديم الشكر لأبطال القاطرات البحرية بميناء دمياط رئيس الوزراء يشرح التفاصيل الكاملة لما قامت به الدولة لمواجهة حادث دمياط أمس رئيس الوزراء : الرئيس السيسي صدق على 8 قوانين لتحسين مناخ الاستثمار وزير الخارجية يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية السعودية والإمارات والأردن والكويت لمتابعة التطورات الإقليمية رئيس الوزراء: تأمين البدائل لضمان استقرار منظومة الطاقة بعد واقعة سفينتى ميناء دمياط الرئيس السيسى يؤكد تضامن مصر مع إسبانيا إزاء الحرائق واستعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم

هذه الفئة معفاة من ضريبة الثروة العقارية

صورة توضيحية
صورة توضيحية


ظل حديث السوشيال ميديا والشارع المصري ضريبة الثروة العقارية الذي يدفعها ملاك الوحدات المصيفية المستأجرة بعد هوس الناس بمناطق الساحل الشمالي والعلمين وغيرها من المناطق الساحلية تأجير عدد كبير من الوحدات المصيفية للأفراد الطبيعيين.

ونرصد لكم من خلال موقعناالفئة المعفاة من ضريبة الثروة العقارية حيث جددت مصلحة الضرائب، مناشدتها لملاك الوحدات المصيفية المستأجرة المملوكة للأفراد الطبيعيين بضروة إخطار مأمورية الضرائب التابع لها الوحدة المصيفية حتى لا يقع المتهرب تحت طائلة قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وسرعة إبلاغ المأمورية والالتزام بضريبة الثروة العقارية.

وحددت مصلحة الضرائب الشريحة المعفاة من ضريبة الثروة العقارية بأن الوحدة المصيفية المستأجرة يكون صافي الإيراد السنوي لا يتجاوز مبلغ 21 ألف جنيه، أما في حالة زيادة صافي الربح السنوي عن هذا المبلغ فيخضع مالك الوحدة للقانون ويجب عليه سداد الضريبة قبل أن يحال الملف الخاص به إلى الشق الجنائي بتهمة التهرب الضريبي.

ووفق بيان صادر عن مصلحة الضرائب شرحت من خلاله الشريحة المعفاة من ضريبة الثروة العقارية فأنه يجب الممول أي مالك الشقة تقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً 21 ألف جنيه.

وشرحت الضرائب أيضًا موقف الشقق السكنية من ضريبة الثروة العقارية موضحة أنه من يمتلك وحدة سكنية تعدت القيمة السوقية لها 2 مليون جنيه فأنه يخضع للضرية، أما من يمتلك شقة سكنية قيمتها أقل من 2 مليون جنيه فليست عليه ضريبة عقارية.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0