google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الإثنين 14 سبتمبر 2026 06:04 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة رئيس الوزراء يستعرض التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها AOC تطلق شاشة رائعة لعشاق الالعاب: الجيل الجديد من QD-OLED تصل إلى الشرق الأوسط الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو قيام شخص بمعاكسة الفتيات وتشغيل موسيقى بصوت مرتفع بالقليوبية وزيرة الإسكان: تخصيص 1168 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمدينة العبور الجديدة وزيرة الإسكان: تخصيص 1168 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمدينة العبور الجديدة رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة إندرايف تعزز تجربة المستخدم بإطلاق مزايا جديدة عبر التطبيق الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة ”مودرن إم تي أي” لجلسة استماع في شكوى هيئة الدواء المصرية رئيس الوزراء يتابع جهود تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي الداخلية: ضبط عدد من الرجال والسيدات لقيامهم باستغلال الاطفال في أعمال التسول الداخلية: ضبط المتهم بربط كلب بالسيارة وسحله بأحد الطرق بالإسكندرية

بيان هام من الضرائب بخصوص الإيجار مُحدد المدة والشقق المفروشة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفيه أو محل، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة.
وأضاف أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠.

وأوضح أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرً؛ا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996 .

وأشار إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكومية.

ولفت إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، لافتًا إلى أن هناك غرامة تفرض على ما لم يُسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافًا إليه 2%.

وقال إنه حال التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية، إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

وأوضح أن الممول وفقا لذلك مُلزم بتقديم إقرار ضريبي.

وأوضح أن الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المُعفاة، وهي حالياً 21.000 جنيه اعتبارًا من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15/ 6/ 2023 وكذلك يكون معفي إذا كان موظفاً، ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0