google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الجمعة 1 مايو 2026 04:26 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية: ضبط المتهمين في مقطع فيديو بسرقة أسياخ حديدية من كوبري بالقليوبية الداخلية: ضبط المتهم في واقعة التعدي علي طالب بالضرب بسبب الخلاف علي الأجرة بالشرقية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع مجموعة ”إنكوم” آليات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإقامة مشروع مركز عالمى للبيانات المجلس الوطني الفلسطيني يدين تخصيص أموال إسرائيلية للاستيطان د. منال عوض: لجنة من قطاع التفتيش والمتابعة تتابع أعمال مراكز ومدن محافظة البحيرة محافظ بورسعيد يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة الغازات الصناعية بجنوب بورسعيد جامعة القاهرة تدشّن وحدة متخصصة لتدوير المخلفات الزراعية بكلية الزراعة الأهلي يواجه الزمالك اليوم على استاد القاهرة فى الدوري الممتاز الإسكان تُعد تقريرًا بالفيديوجراف يتضمن أبرز أنشطة الوزارة خلال الفترة من 24/4/2026 حتى 30/4/2026 تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي اليوم الداخلية: ضبط المتهمين في مقطع فيديو بإلقاء كيس مياه على مسن بأحد الشوارع بالغربية السفير الرحبي: عُمان تقدر الدور الكبير للأزهر الشريف في نشر صورة الإسلام الصحيحة

بيان هام من الضرائب بخصوص الإيجار مُحدد المدة والشقق المفروشة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفيه أو محل، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة.
وأضاف أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠.

وأوضح أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرً؛ا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996 .

وأشار إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكومية.

ولفت إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، لافتًا إلى أن هناك غرامة تفرض على ما لم يُسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافًا إليه 2%.

وقال إنه حال التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية، إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

وأوضح أن الممول وفقا لذلك مُلزم بتقديم إقرار ضريبي.

وأوضح أن الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المُعفاة، وهي حالياً 21.000 جنيه اعتبارًا من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15/ 6/ 2023 وكذلك يكون معفي إذا كان موظفاً، ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0