أنباء اليوم
السبت 2 أغسطس 2025 10:20 صـ 7 صفر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محمد حماقي وليلة غناء مصرية مميزة على المسرح الجنوبي في جرش العائلات الفلسطينية والمصرية تلتقي في القاهرة في فعالية التضامن بالسفارة التركية رئيس فنلندا: إذا قدمت الحكومة مقترحا للاعتراف بدولة فلسطين فسأقبله إغلاق صناديق الاقتراع بفرنسا في أول يوم من انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج إغلاق باب التصويت في عدد من الدول في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ مودرن سبورت يفوز وديا على وادي دجلة استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري وزير الكهرباء يتفقد أعمال محطة محولات ”جزيرة الدهب” رئيس الوزراء البريطاني يبحث مع زيلينسكي مستجدات الحرب ودعم التعاون العسكري وزير الخارجية أول من يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ من مقر السفارة المصرية بواشنطن غدا.. طقس حار على شمال البلاد شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 34 وزير الكهرباء يتفقد مواقع العمل على إضافة مصدر تغذية ثالث إلى محطة محولات جزيرة الدهب عبر نهر النيل تكليف دولي للدكتورة رانيا لاشين برئاسة لجنة التنمية المستدامة بالهيئة الدولية للتنمية والتعاون

بيان هام من الضرائب بخصوص الإيجار مُحدد المدة والشقق المفروشة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفيه أو محل، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة.
وأضاف أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠.

وأوضح أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرً؛ا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996 .

وأشار إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكومية.

ولفت إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، لافتًا إلى أن هناك غرامة تفرض على ما لم يُسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافًا إليه 2%.

وقال إنه حال التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية، إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

وأوضح أن الممول وفقا لذلك مُلزم بتقديم إقرار ضريبي.

وأوضح أن الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المُعفاة، وهي حالياً 21.000 جنيه اعتبارًا من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15/ 6/ 2023 وكذلك يكون معفي إذا كان موظفاً، ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه.