google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الجمعة 31 يوليو 2026 01:08 مـ 15 صفر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الري يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح «متحف الري» بالعاصمة الجديدة يوم الثلاثاء المقبل جامعة المنوفية تفوز بالمركز الثالث في مسابقة Enactus مصر 2026 وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس جمهورية كينيا لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية التعليم العالي تطلق سلسلة من الأدلة الإرشادية لتوعية طلاب الثانوية العامة بإجراءات التنسيق الإلكترونى محافظ بورسعيد يوافق علي إغلاق مطعمين لوجود مخالفات كبري استنادًا إلى تقارير هيئة سلامة الغذاء محافظ الجيزة يسلم 23 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين المستفيدين من واضعي اليد جامعة القاهرة تصدر دليلًا شاملًا للطلاب الوافدين للدراسات العليا للعام الجامعي 2026/2027 وزير الخارجية يلتقي الرئيس الصومالي اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية يهدي الرئيس السيسي ”درع الاتحاد” ويختتم مؤتمره بالقاهرة بتوصيات لتعزيز الإعلام المهني وزير النقل يصل ميناء دمياط عقب اجتماع مجلس الوزراء لتقديم الشكر لأبطال القاطرات البحرية بميناء دمياط رئيس الوزراء يشرح التفاصيل الكاملة لما قامت به الدولة لمواجهة حادث دمياط أمس رئيس الوزراء : الرئيس السيسي صدق على 8 قوانين لتحسين مناخ الاستثمار

بيان هام من الضرائب بخصوص الإيجار مُحدد المدة والشقق المفروشة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفيه أو محل، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة.
وأضاف أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠.

وأوضح أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرً؛ا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996 .

وأشار إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكومية.

ولفت إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، لافتًا إلى أن هناك غرامة تفرض على ما لم يُسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافًا إليه 2%.

وقال إنه حال التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية، إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

وأوضح أن الممول وفقا لذلك مُلزم بتقديم إقرار ضريبي.

وأوضح أن الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المُعفاة، وهي حالياً 21.000 جنيه اعتبارًا من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15/ 6/ 2023 وكذلك يكون معفي إذا كان موظفاً، ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0