أنباء اليوم
الأربعاء 30 أبريل 2025 03:39 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
عبد السلام موسى وهالة القوصي يكشفان سحر السينما في تجربة بصرية ضمن أسبوع القاهرة للصورة رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع الأعلى للإعلام”يطالب بضرورة الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجرائم خلال تغطية قضايا الأطفال عاجل .. جنايات دمنهور تقضى بالسجن المؤبد للمتهم بالتعدى على الطفل ياسين عاجل .. جنايات دمنهور تغير القيد والوصف بقضية طفل البحيرة عاجل .. رفع أولى جلسات قضية ”الطفل ياسين” بمحكمة جنايات دمنهور بحضور المتهم قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رئيس الوزراء يتابع موقف المخزون من السلع الاستراتيجية ظهور طفل دمنهور بماسك ”سبايدر مان” فى جلسة محاكمة المتهم بالاعتداء عليه الداخلية : ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير المحررات الرسمية الحكومية بالغربية الداخلية : ضبط 3 عناصر إجرامية لقيامهم بإنشاء ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة الداخلية : مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بأسيوط

بيان هام من الضرائب بخصوص الإيجار مُحدد المدة والشقق المفروشة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفيه أو محل، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة.
وأضاف أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠.

وأوضح أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرً؛ا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996 .

وأشار إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكومية.

ولفت إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، لافتًا إلى أن هناك غرامة تفرض على ما لم يُسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافًا إليه 2%.

وقال إنه حال التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية، إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

وأوضح أن الممول وفقا لذلك مُلزم بتقديم إقرار ضريبي.

وأوضح أن الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المُعفاة، وهي حالياً 21.000 جنيه اعتبارًا من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15/ 6/ 2023 وكذلك يكون معفي إذا كان موظفاً، ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه.