أنباء اليوم
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 02:56 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
ذكرى وفاة محمود سامي البارودي رائد الشعر الوطني ومديح الرسول ﷺ مصر تفتتح المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة الداخلية:ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإيحاءات وحركات خادشة للحياء بالإسكندرية. محمود سامي البارودي باشا ووزارة الأوقاف: شاعر النهضة في قلب الإدارة المصرية سكر مكة توقع اتفاقية مع ”أندوز” للتصنيع الذكي لتوفير أنظمة مبتكرة ترفع جودة إنتاج ماكينات الخياطة بنسبة 40٪ الداخلية:ضبط 3 سيدات لقيامهم بالاعلان عن الأعمال المنافية للاداب العامة مجموعة stc وإريكسون توقعان اتفاقية إطارية لمدة 5 سنوات بهدف تطوير البنية الرقمية في المملكة محافظ البنك المركزي المصري ونائب رئيس مجلس الوزراء يشهدان توقيع تجديد بروتوكول التعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية لثلاث... محافظ بني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل ضمن مشروع إنشاء أول مدرسة دولية حكومية وزارة الإسكان تعلن تخصيص قناة رسمية لوحدة التعامل والتواصل والمتابعة مع المستثمرين والمطورين يواصل مركز ديلويت للابتكار تعزيز يواصل تنمية المواهب والريادة التكنولوجية خلال قمة Engineerex 2025 الداخلية:ضبط سائق ميني باص تابع لإحدى المدارس لقيامه بتعريض حياة الأطفال للخطر

وزير الصحة يصدر قرارًا بحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا إلى أنه يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن قرار الوزير يأتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف أن القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون أعضائها بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.