أنباء اليوم
الأحد 15 يونيو 2025 10:47 صـ 18 ذو الحجة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
التعادل السلبي يحسم مباراة الأهلي وإنتر ميامي بكأس العالم للأندية نقل إمام عاشور للمستشفى للإطمئنان على إصابته السلطات الأردنية تجدد تحذيراتها بشأن الاقتراب من مواقع سقوط الصواريخ والمسيرات عاجل| الحرس الثوري الإيراني: شن الموجة الثالثة من العمليات الصاروخية والطائرات المسيرة على إسرائيل عبد الجواد يشعل حماس شباب الدلتا في أضخم تجمع شبابي لمستقبل وطن بحضور رئيس الحزب ووزيري الشباب والشئون النيابية ومحافظ الإسكندرية تشكيل الأهلى لمواجهة إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية العلى و الشاعر بمطعم الحبايب وزير قطاع الأعمال العام في زيارة مفاجئة لشركتي ”العربية” و”ممفيس” للأدوية لمتابعة سير العمل والإنتاج محافظة الجيزة: غلق كلي بطريق الواحات تحديداً في تقاطعه مع طريق زويل وزير الإسكان يتابع مع محافظ كفر الشيخ سير العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعي الرئيس السيسي يتلقي اتصالًا هاتفيًا من نظيره التركي

وزير الصحة يصدر قرارًا بحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا إلى أنه يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن قرار الوزير يأتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف أن القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون أعضائها بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.