google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الجمعة 18 سبتمبر 2026 07:06 صـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
منتخب مصر يخوض تدريبه الأول بمركز المنتخبات استعداداً لتصفيات أمم أفريقيا بتوجيهات وزير التربية والتعليم .. هاني صبحي وخالد عبدالرؤوف شحاتة يتابعان انتظام الدراسة بمدارس الإسكندرية حضور كبير في حفل توقيع كتاب المسلماني ”قريبًا من التاريخ” في دبي التوجيـــــه DDS Technologies وATC توقعان شراكة استراتيجية لتعزيز حلول الـCloud في الرياض شركة GIGABYTE تستعرض أحدث حلول الذكاء الاصطناعي المدعومة بتقنيات NVIDIA خلال مشاركتها في معرض GISEC Global 2026 مجموعة ”سي باك” تعرض أحدث تجاربها في المعرض العالمي PAPER-ME 2026 كاسبرسكي تكشف جدول أعمال قمة محللي الأمن (SAS) 2026 شركة فوري و مجموعة الفطيم تعلنان عن شراكة استراتيجية لإطلاق منظومة متكاملة للتجارة الرقمية في كايرو فستيفال سيتي مول وزارة السياحة والآثار توقع مذكرة تفاهم مع شركة vivo موبايل لإعداد دورات تدريبية مسجلة ومجانية للعاملين مسافر القابضة توقع اتفاقية للاستحواذ على فلاي سي تي المالكة لمنصتي Cleartrip ae و Flyincom للسياحة والسفر «الأعلى للإعلام» يستعرض تقارير لجانه ويناقش عددًا من القضايا والموضوعات المهمة على الساحة الإعلامية

وزير الصحة يصدر قرارًا بحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا إلى أنه يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن قرار الوزير يأتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف أن القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون أعضائها بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0