أنباء اليوم
الأربعاء 30 أبريل 2025 06:08 صـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
إنتر ميلان يحل ضيفاً ثقيلاً علي برشلونة في ذهاب نصف نهائي الشامبيونزليج برشلونة يستعد لإنتر ميلان بتشكيلة هجومية في معركة نصف النهائي الأوروبي تاريخ المواجهات بين برشلونة و إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا باريس يفوز على ارسنال بهدف نظيف بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا محافظ الدقهلية يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس المتوقعة مجلس النواب يوافق على إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات الأزهر يقرر غدًا اجازة للطلاب والمعلمين لسوء الأحوال الجوية المتوقعة محافظ الجيزة يوجه برفع درجة الإستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية وزيرة التنمية المحلية توجه السادة المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوي لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة وزير الري يوجه أجهزة الوزارة المعنية برفع درجة الجاهزية والاستعداد بكافة المعدات للتعامل الفورى مع أى طوارئ نتيجة سوء الأحوال الجوية المتوقعة وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة ”MQR” لإنشاء مشروع ”مكاني” الاهلي يقصي الهلال ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا

وزير الصحة يصدر قرارًا بحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا إلى أنه يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن قرار الوزير يأتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف أن القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون أعضائها بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.