أنباء اليوم
الإثنين 16 مارس 2026 08:09 مـ 27 رمضان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ المنوفية يحيل رئيس قرية دنشواي للتحقيق محافظ المنوفية يفاجئ وحدة طب الأسرة بجزيرة الحجر ويثني علي الحالة العامة محافظ المنوفية يتفقد موقف السادات بشبين الكوم لمتابعة الحالة العامة محافظ المنوفية يشهد الاحتفال بليلة القدر بمسجد الرؤوف الرحيم بشبين الكوم الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو باستغلال غرفة كهرباء كمخزن لتخزين الأخشاب الداخلية:ضبط 1,7 مليون قرص مكملات غذائية بدون مستندات دالة على مصدرها بالدقهلية الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو التعدي بالضرب علي حصان بإستخدام كرباج بالقليوبية أربيلوا يُعلن عن قائمة ريال مدريد المُسافره لإنجلترا وتشهد عودة مبابي وبيلينجهام محمد عبد الوهاب: TechSource تقدم نموذجًا تشغيليًا يربط التكنولوجيا بالكفاءات البشرية للعام الثاني على التوالي.. بنك قناة السويس يرعى احتفالية النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات لتكريم الأمهات المثاليات مجموعة العتال القابضة تُغيِّر علامتها التجارية للتطوير العقاري «عتال بروبرتيز» إلى Biography محافظ بني سويف يتفقد مستودع بوتاجاز بني هارون

وزير الصحة يصدر قرارًا بحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا إلى أنه يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن قرار الوزير يأتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف أن القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون أعضائها بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.