google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الإثنين 3 أغسطس 2026 06:03 مـ 18 صفر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة ”مودرن إم تي أي” بسبب برنامج ”حلوة بلادي” لمخالفته الأكواد الإعلامية الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من ”نادي الزمالك” ضد الكابتن/ تامر عبدالحميد والحساب الإلكتروني الموثق باسم/ هديل البنا «الأعلى للإعلام» يحظر بيع الهواء ويقرر إيقاف البرامج المخالفة فورا مهرجان جرش يختتم فعاليات دورته الأربعين البورصة تستضيف مؤتمر الإعلان عن حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير السوق وجذب المزيد من الاستثمارات رئيس الوزراء يناقش الضوابط والمحددات المقترحة لموسم الحج المقبل (1448 هـ -2027م) الداخلية:ضبط المتهمين في قضيه لحوم الحمير بجوار أحد المصارف المائية بسوهاج رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عدداً من ملفات العمل وزيرة الإسكان تلتقي مسئولي شركة HDP لمتابعة مبيعات وتسويق مشروعات المدن الجديدة والفرص الاستثمارية دنيا بطمة وكرم الريفي والشابة ماريا يوقعون على ختام ناجح للدورة الـ12 للمهرجان المتوسطي للناظور PRE Group تعلن عن خطة تطوير 380 فداناً بـ ”زايد الجديدة” لترسيخ حضورها بغرب القاهرة زوهو تطلق حل نقاط البيع (POS) لقطاع التجزئة في دول الخليج

وزير الصحة يصدر قرارًا بحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا إلى أنه يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن قرار الوزير يأتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف أن القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون أعضائها بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0