أنباء اليوم
الخميس 19 مارس 2026 05:08 صـ 30 رمضان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
رسميًا: إنتر ميامي يخرج من دور 16 كأس أبطال الكونكاكاف الإعلان عن فعاليات ”أماسي العيد” خلال أيام عيد الفطر كلية طب المستنصرية تقيم معرضاً علمياً للطفيليات الطبية شيخ الأزهر الشريف يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بقرب حلول عيد الفطر المبارك ليفربول يقسو على غلطه سراي برباعيه ويتاهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال قطر والبحرين تقرران تثبيت سعر الفائدة «HDP»: السوق العقاري المصري مرن أمام التحديات.. وزيادات الأسعار ستكون تدريجية مع انتعاش المبيعات الثامن والعشرين من رمضان.. تحولات كبرى من ميلاد حضارة إلى انكسار أميرة إحياء ”ذكرى الشهداء 18 مارس” والذكرى الـ111 لانتصارات معارك تشاناق قلعة في مقابر الشهداء الاتراك بالقاهرة برشلونة يدك شباك نيوكاسل بسباعية بدوري أبطال أوروبا ..ويتأهل لربع النهائي رئيس رابطة الليجا يشيد بتجربة ألميريا الاستثمارية ودور كريستيانو رونالدو الداخلية: ضبط مصنع لتصنيع حلوي العيد بمواد مجهولة المصدر بالقاهرة

وزير المالية يصدر قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة

وزير المالية
وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بدءًا من أول أبريل الحالي، في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدرت القوانين المنظمة لها مؤخرًا.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه اعتباراً من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10 آلاف و500 جنيه شهريًا للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها، و6500 للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه للسادسة أو ما يعادلها، ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي «الماجستير» 6000 جنيه شهرياً، وحاملي «الدكتوراه» مبلغ 7000 جنيه.

وأوضح البيان أن الموظف أو العامل يستحق حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر وفئات الحد الأدنى للأجر مع الأخذ في الاعتبار عند حساب الفرق أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية لها صفة العمومية أو الجماعية أو الدورية سواء صرفت لمرة واحدة أو عدة مرات عن الفترة الماضية من العام المالي 2022-2023 واثر تطبيق قانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزياد الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يحتسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل عام 2023، ولا يؤخذ في الاعتبار ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيه وفقًا للقواعد المنظمة، وتسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف والعامل على الحافز التكميلي.

كما أوضح أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراة، بما في ذلك ما يصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمي، يستحق الفرق، ويصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها.