google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الجمعة 19 يونيو 2026 01:24 صـ 2 محرّم 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
سويسرا تفوز على البوسنة والهرسك 4-1 في كأس العالم 2026 الداخلية:ضبط المتهمين في مقطع فيديو مشاجرة عدد من الأشخاص ببنى سويف جنوب إفريقيا تتعادل إيجابياً مع التشيك في كأس العالم 2026 موعد جديد بين مصر ونيوزيلندا.. والتاريخ ينحاز للفراعنة السكة الحديد : لا إصابات في واقعة خروج جرار القطار رقم 994 / 2485 دمياط – القاهرة والقطار استكمل رحلته ممدوح غراب يعقد اجتماعًا موسعًا لأمناء مراكز ”مستقبل وطن” بالشرقية لرفع كفاءة الأداء الحزبي وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع رئيس ”تأمين الاستثمار” و”تنمية القطاع الخاص” آليات مبتكرة لحشد رؤوس الأموال وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بحملة تفتيشية موسعة على الأنشطة المتعلقة بالحياة البرية بالسويس مكاسب سياسية واقتصادية لمصر لمشاركة الرئيس السيسي في قمة”إيفيان” وزارة العمل تعلن عن 7781 فرصة عمل جديدة بـ 49 شركة خاصة فى 11 محافظة اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية لبحث التطورات الإقليمية عائلة ليونيل ميسي تكشف تفاصيل حزنة أثناء مباراة الجزائر

وزير المالية يصدر قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة

وزير المالية
وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بدءًا من أول أبريل الحالي، في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدرت القوانين المنظمة لها مؤخرًا.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه اعتباراً من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10 آلاف و500 جنيه شهريًا للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها، و6500 للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه للسادسة أو ما يعادلها، ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي «الماجستير» 6000 جنيه شهرياً، وحاملي «الدكتوراه» مبلغ 7000 جنيه.

وأوضح البيان أن الموظف أو العامل يستحق حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر وفئات الحد الأدنى للأجر مع الأخذ في الاعتبار عند حساب الفرق أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية لها صفة العمومية أو الجماعية أو الدورية سواء صرفت لمرة واحدة أو عدة مرات عن الفترة الماضية من العام المالي 2022-2023 واثر تطبيق قانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزياد الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يحتسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل عام 2023، ولا يؤخذ في الاعتبار ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيه وفقًا للقواعد المنظمة، وتسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف والعامل على الحافز التكميلي.

كما أوضح أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراة، بما في ذلك ما يصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمي، يستحق الفرق، ويصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0