أنباء اليوم
الأربعاء 30 أبريل 2025 05:41 صـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
إنتر ميلان يحل ضيفاً ثقيلاً علي برشلونة في ذهاب نصف نهائي الشامبيونزليج برشلونة يستعد لإنتر ميلان بتشكيلة هجومية في معركة نصف النهائي الأوروبي تاريخ المواجهات بين برشلونة و إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا باريس يفوز على ارسنال بهدف نظيف بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا محافظ الدقهلية يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس المتوقعة مجلس النواب يوافق على إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات الأزهر يقرر غدًا اجازة للطلاب والمعلمين لسوء الأحوال الجوية المتوقعة محافظ الجيزة يوجه برفع درجة الإستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية وزيرة التنمية المحلية توجه السادة المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوي لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة وزير الري يوجه أجهزة الوزارة المعنية برفع درجة الجاهزية والاستعداد بكافة المعدات للتعامل الفورى مع أى طوارئ نتيجة سوء الأحوال الجوية المتوقعة وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة ”MQR” لإنشاء مشروع ”مكاني” الاهلي يقصي الهلال ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا

مفتي الجمهورية : ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل في أربع حالات فقط

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إنَّ حرمان الإناث من الميراث مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من تقاليد الجاهلية التي جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب.

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “القرآن علم الإنسان” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد اليوم، مضيفًا فضيلته أن الشريعة الإسلامية لم تظلم المرأة بعدم مُساواة ميراثها بميراث الرجل في بعض الحالات، فالمتأمل في الشرع الشريف يجد أنه ضَبَط أمر الميراث، ولم يجعله مستندًا إلى تمييز الذكورة على الأنوثة، وإنما جعل له حِكَمًا ومعاييرَ موضوعيةً.

وشدد فضيلته على أن الزعم بأن الإسلام ظلم المرأة ومنَحَها نصف الرجل في الميراث مطلقًا ينطوي على مغالطات جسيمة، وهو أمرٌ منافٍ للواقع تمامًا؛ لأنه يعتبر المرأةَ محصورةً في: البنت، والأخت، في حين أنَّ المرأة في فقه المواريث تشمل أيضًا: الأم، والزوجة، والجدة، وبنت الابن، والعمة، والخالة... إلخ، كما أنه يختزل ميراثَ المرأةِ في حالاتٍ قليلةٍ محدودةٍ فقط، والأمر ليس كذلك، فإن من يستقرئ أحوال المرأة في الميراث يجد أن لها ثلاثين حالة: تساوت مع الرجل في بعضها، أو زادت عليه، أو ورثت ولم يرث هو في بعضها الآخر.

وتابع: أما الحالات التي يزيد فيها ميراث الرجل عن ميراث المرأة فهي واردة على سبيل الحصر، ترث فيها الأنثى نصف ميراث الذكر بالحكم والنص القرآني من الله تعالى، وقد جعله الله عز وجل حكمًا خاصًّا لازمًا لهذه الحالات المحدودة غير متعدٍّ لغيرها من بقية الحالات، فجعل ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل في أربع حالات فقط ولم يجعله عامًّا أو قاعدة أساسية للتوريث.

ووجَّه فضيلة المفتي نداءً لمن يأكل حق المرأة في الميراث قائلًا: اتقوا الله سبحانه وتعالى في أملاك النساء، فإن الله سائلٌ كلًّا منا عن المال الذي أخذه جبرًا عن صاحبه أو بالحياء منه، فالرضا الصحيح هو مبدأ أصيل في المعاملات المالية وعند توزيع التركات.

وأضاف: كان أول تطبيق لقواعد الميراث للمرأة في الإسلام عندما جاءت زوجة سعد بن الربيع بعد أن استشهد في غزوة أحد تشتكي له أن أخا زوجها قد أخذ ميراث زوجها على عادة العرب في ذلك الوقت، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخا سعد بن الربيع بعد نزول آيات المواريث، وقال له: "أعطِ ابنتَي سعد الثلثين وأمهما الثُّمن، وما بقي فهو لك".