google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الإثنين 15 يونيو 2026 11:21 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزارة الأوقاف تقيم احتفال الدولة الرسمي بالعام الهجري الجديد بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) محافظ الجيزة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 هـ الرئيس السيسي يصل إلى الجمهورية الفرنسية للمشاركه في قمه مجموعه السبع رئيس جامعة المنوفية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد 1448هـ محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يشهدان احتفالية أوقاف الشرقية بالعام الهجري الجديد ١٤٤٨هـ محافظ الدقهلية يتفقد ممشى المنصورة ويأكد على زيادة عدد المقاعد بالممشى لتوفير مختلف سبل الراحة للمترددين محافظ بني سويف يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد ١٤٤٨ هجرية بمسجد أبو بكر الصديق بحي أول مدينة الإسماعيلية وزيرة الثقافة تبحث مع محافظ الوادي الجديد تعزيز الخدمات الثقافية وتعلن استضافة المحافظة لـ ”ملتقى إقليم وسط الصعيد الثقافي” لتسريع تراخيص المحال.. محافظ البحر الأحمر يعلن تشغيل المركز التكنولوجي المتنقل بالغردقة بالصور :منتخب مصر يصل ملعب لومن فيلد أستعداد للقاء بلجيكا إسبانيا تتعثر أمام الرأس الأخضر وتكتفي بالتعادل في افتتاح مشوارها بالمونديال

مفتي الجمهورية : ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل في أربع حالات فقط

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إنَّ حرمان الإناث من الميراث مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من تقاليد الجاهلية التي جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب.

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “القرآن علم الإنسان” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد اليوم، مضيفًا فضيلته أن الشريعة الإسلامية لم تظلم المرأة بعدم مُساواة ميراثها بميراث الرجل في بعض الحالات، فالمتأمل في الشرع الشريف يجد أنه ضَبَط أمر الميراث، ولم يجعله مستندًا إلى تمييز الذكورة على الأنوثة، وإنما جعل له حِكَمًا ومعاييرَ موضوعيةً.

وشدد فضيلته على أن الزعم بأن الإسلام ظلم المرأة ومنَحَها نصف الرجل في الميراث مطلقًا ينطوي على مغالطات جسيمة، وهو أمرٌ منافٍ للواقع تمامًا؛ لأنه يعتبر المرأةَ محصورةً في: البنت، والأخت، في حين أنَّ المرأة في فقه المواريث تشمل أيضًا: الأم، والزوجة، والجدة، وبنت الابن، والعمة، والخالة... إلخ، كما أنه يختزل ميراثَ المرأةِ في حالاتٍ قليلةٍ محدودةٍ فقط، والأمر ليس كذلك، فإن من يستقرئ أحوال المرأة في الميراث يجد أن لها ثلاثين حالة: تساوت مع الرجل في بعضها، أو زادت عليه، أو ورثت ولم يرث هو في بعضها الآخر.

وتابع: أما الحالات التي يزيد فيها ميراث الرجل عن ميراث المرأة فهي واردة على سبيل الحصر، ترث فيها الأنثى نصف ميراث الذكر بالحكم والنص القرآني من الله تعالى، وقد جعله الله عز وجل حكمًا خاصًّا لازمًا لهذه الحالات المحدودة غير متعدٍّ لغيرها من بقية الحالات، فجعل ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل في أربع حالات فقط ولم يجعله عامًّا أو قاعدة أساسية للتوريث.

ووجَّه فضيلة المفتي نداءً لمن يأكل حق المرأة في الميراث قائلًا: اتقوا الله سبحانه وتعالى في أملاك النساء، فإن الله سائلٌ كلًّا منا عن المال الذي أخذه جبرًا عن صاحبه أو بالحياء منه، فالرضا الصحيح هو مبدأ أصيل في المعاملات المالية وعند توزيع التركات.

وأضاف: كان أول تطبيق لقواعد الميراث للمرأة في الإسلام عندما جاءت زوجة سعد بن الربيع بعد أن استشهد في غزوة أحد تشتكي له أن أخا زوجها قد أخذ ميراث زوجها على عادة العرب في ذلك الوقت، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخا سعد بن الربيع بعد نزول آيات المواريث، وقال له: "أعطِ ابنتَي سعد الثلثين وأمهما الثُّمن، وما بقي فهو لك".

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0