أنباء اليوم
الثلاثاء 17 مارس 2026 04:18 مـ 28 رمضان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ المنوفية يترأس اجتماعًا موسعًا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ونوابهم وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي وتسليم الوحدات بالأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة الداخلية:ضبط المتهم في مقطع فيديو لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات بدون ترخيص بالجيزة الداخلية:كشف ملابسات مقطع فيديو إدعاء فتاة بقيام والدها بالتحرش بها بالشرقية ”السويدي إليكتريك” تحقق نمواً قوياً في مختلف قطاعات المجموعة خلال 2025 وارتفاع الإيرادات الخارجية إلى نحو 70% الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو إدعاء شخص بضبط نجله بدون وجه حق بكفر الشيخ الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو قيام فتاتين بتعطيل حركة المرور والقيام بحركات استعراضية وزيرة الإسكان تستقبل المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي محافظ بني سويف يلتقي وكيلة وزارة الإسكان الجديدة الجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) تحتفل بالوصول إلى 40 ألف مزارع في جميع أنحاء مصر من قلب التاريخ المصري.. ”كوم النور” لريم بسيوني تروي حكاية النضال واليقظة الوطنية إفطار على النيل يجسد شراكة ممتدة… كوكا-كولا هيلينك مصر ومصر الخير في إفطار آلاف الصائمين في ممشى أهل مصر

مفتي الجمهورية : ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل في أربع حالات فقط

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إنَّ حرمان الإناث من الميراث مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من تقاليد الجاهلية التي جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب.

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “القرآن علم الإنسان” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد اليوم، مضيفًا فضيلته أن الشريعة الإسلامية لم تظلم المرأة بعدم مُساواة ميراثها بميراث الرجل في بعض الحالات، فالمتأمل في الشرع الشريف يجد أنه ضَبَط أمر الميراث، ولم يجعله مستندًا إلى تمييز الذكورة على الأنوثة، وإنما جعل له حِكَمًا ومعاييرَ موضوعيةً.

وشدد فضيلته على أن الزعم بأن الإسلام ظلم المرأة ومنَحَها نصف الرجل في الميراث مطلقًا ينطوي على مغالطات جسيمة، وهو أمرٌ منافٍ للواقع تمامًا؛ لأنه يعتبر المرأةَ محصورةً في: البنت، والأخت، في حين أنَّ المرأة في فقه المواريث تشمل أيضًا: الأم، والزوجة، والجدة، وبنت الابن، والعمة، والخالة... إلخ، كما أنه يختزل ميراثَ المرأةِ في حالاتٍ قليلةٍ محدودةٍ فقط، والأمر ليس كذلك، فإن من يستقرئ أحوال المرأة في الميراث يجد أن لها ثلاثين حالة: تساوت مع الرجل في بعضها، أو زادت عليه، أو ورثت ولم يرث هو في بعضها الآخر.

وتابع: أما الحالات التي يزيد فيها ميراث الرجل عن ميراث المرأة فهي واردة على سبيل الحصر، ترث فيها الأنثى نصف ميراث الذكر بالحكم والنص القرآني من الله تعالى، وقد جعله الله عز وجل حكمًا خاصًّا لازمًا لهذه الحالات المحدودة غير متعدٍّ لغيرها من بقية الحالات، فجعل ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل في أربع حالات فقط ولم يجعله عامًّا أو قاعدة أساسية للتوريث.

ووجَّه فضيلة المفتي نداءً لمن يأكل حق المرأة في الميراث قائلًا: اتقوا الله سبحانه وتعالى في أملاك النساء، فإن الله سائلٌ كلًّا منا عن المال الذي أخذه جبرًا عن صاحبه أو بالحياء منه، فالرضا الصحيح هو مبدأ أصيل في المعاملات المالية وعند توزيع التركات.

وأضاف: كان أول تطبيق لقواعد الميراث للمرأة في الإسلام عندما جاءت زوجة سعد بن الربيع بعد أن استشهد في غزوة أحد تشتكي له أن أخا زوجها قد أخذ ميراث زوجها على عادة العرب في ذلك الوقت، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخا سعد بن الربيع بعد نزول آيات المواريث، وقال له: "أعطِ ابنتَي سعد الثلثين وأمهما الثُّمن، وما بقي فهو لك".