أنباء اليوم
الخميس 5 فبراير 2026 01:34 صـ 16 شعبان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الرئيس السيسي وقرينته يودعان الرئيس التركي وقرينته في ختام زيارته لمصر وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية يفتتحان نادي جلوري بالعاشر من رمضان وزير الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحان الدورة الثالثة عشرة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يحيي ذكرى القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش السيدة انتصار السيسي ترافق حرم الرئيس التركي في جولة داخل أروقة المتحف المصري الكبير أحمد عبد القادر ينتقل إلى نادي الكرمة العراقي الأهلي يواجه الجيش الملكي المغربي ١٥ فبراير بختام دور المجموعات طبيب الأهلي: الأشعة تثبت إصابة زيزو بشد في العضلة الخلفية النائب العام يستقبل نظيره القطري ويشهدان توقيع مذكرة تعاون في مجال التدريب وبناء القدرات أردوغان يهدى السيسى سيارة كهربائية.. والرئيس يقودها بصحبة نظيره التركى وزير الإسكان يلتقى بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ مصر تدين الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان الباكستاني

رئيس الضرائب: آخر أبريل نهاية الفترة المحددة لتقديم إقرار ضريبة المرتبات

رئيس مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب



قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق إن آخر أبريل الجاري هو نهاية الفترة المحددة لتقديم الإقرار الربع سنوي الخاص بضريبة المرتبات وما في حكمها (نموذج 4 مرتبات) عن الفترة الأولى من عام 2023، موضحا به عدد العاملين، وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ التي تم سدادها للمصلحة، والتعديلات التي طرأت على عدد العاملين بالزيادة أو النقص.
وأضاف توفيق - في بيان اليوم - أن هناك عددا من الالتزامات الأخرى على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما في حكمها ومنها حجز مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة، وتوريده إلى المأمورية المختصة خلال ال(15) يوما الأولى من كل شهر.
وأشار إلى أن شهر أبريل يشهد التزاما آخر على جهات الالتزام، وهو تقديم نموذج 41 خصم وتحصيل وتوريد المبالغ التي تم خصمها أو تحصيلها تحت حساب الضريبة من أي شخص من أشخاص القطاع الخاص عن الفترة الأولى من سنة 2023 في موعد أقصاه نهاية أبريل.
وطالب جميع الممولين بضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات والنماذج الضريبية في مواعيدها المقررة، وذلك تجنبا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.