الجمعة 26 أبريل 2024 06:46 صـ 17 شوال 1445 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي

مجلس الشيوخ يواصل مناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء

مجلس الشيوخ يواصل مناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء
مجلس الشيوخ يواصل مناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء

واصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعى القانونين المقدمين فى ذات الموضوع من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

و قد وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون ، ثم ناقش مواد الاصدار وأبرز ما تضمنته مواد الإصدار التاكيد فى المادة الاولى منها على أن أحكام القانون المرافـق لا تخـل بـأي حـال مـن الأحـوال بسلطة الجهـة الإداريـة فـي إزالـة مخالفات البنـاء لاسيما أن ذلـك هـو الأصـل الـعـام بينمـا التصـالح فيهـا هـو الاستثناء مـن ذلـك الأصـل، وذلك طبقـا للقـوانين المنظمـة للبنـاء وإزالـة المخالفات البنائيـة " مثـل: قـانون البنـاء الصادر بالقانون رقـم 119 لسنة 2008– قانون الزراعـة الصـادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966... وغيـره".

ونصت مواد الاصدار أيضا علـى إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019 بشـأن التصـالـح فـي بعـض مخالفات البنـاء وتقنين أوضـاعها، كمـا يلغى كـل حـكـم يـخـالف حكـام القانون المرافـق، حيـث جـاء مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومـة خاليـا مـن النص على إلغاء القانون سالف الذكر وهـو مـا حـدا باللجنـة للوقوف أمـام مشـروع القانون ومـا إذا كـان يمثـل تشـريعا قائمـا بذاتـه ولا يتداخل مـع القانون رقم (۱۷) ولكـل منهمـا مجـال إعمالـه، أم يتضـمن إعـادة تنظـيم لموضـوع التصـالـح فـي مخالفات البنـاء مـن جديـد، وقـد تبين للجنـة أن مشروع القانون نص صراحة على إحالة الطلبات المقدمـة أمـام لـجـان البـت المشكلة طبقا للقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليـه إلـى اللجان المزمع تشكيلها طبقا لمشروع القانون، كما تضمن مشروع القانون إعادة تنظيم لجميـع أحكام القانون الحـالـي وهـو مـا يتعـذر معـه إعمـال أحكامهمـا معـا لاسيما مع تغير الفلسفة التشريعية في بعض الأحكـام؛ لذا رئـي أنـه مـن الأوفـق الـنص صراحة على إلغاء القانون المشـار اليه منعا لفتح باب الاجتهاد.

ونصت المادة الثانية من مواد قانون التصالح على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل وأن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات،كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق .

كما نصت المادة الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشؤون التنمية المحلية.

و تتواصل المناقشات فى جلسة الغد الثلاثاء التاسع و العشرين من نوفمبر