أنباء اليوم
الإثنين 15 ديسمبر 2025 02:59 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين: ضاعفوا استثماراتكم ... المناخ جاذب ... والفرص واسعة وواعدة.. فاغتنموها العميد حاتم فوده: الرياضة المصرية تدخل عصرها الذهبي بمنظومة دولة ورؤية علمية تصنع الأبطال الداخلية:ضبط عدد من الأشخاص لقيامهم بإدارة نادي صحي للأعمال المنافية للاداب العامة محمد استاذ : أتمنى نهائي الأمم الإفريقية بين مصر و المغرب ... واسود الأطلس المرشح لنيل اللقب وزير الإسكان يُعلن عن تيسيرات في سداد المستحقات المتأخرة للوحدات التابعة لصندوق تمويل المساكنن محافظ المنوفية: ضبط مخزنين بقويسنا والباجور لحيازتهم مواد غذائية مجهولة المصدر وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والعشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الداخلية:ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالاتجار بمواد مخدرة بقيمة 90 مليون جنيه إندرايف تطلق مسابقة «Captain of the Match» لدعم الكابتن خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 محافظ بني سويف يشارك وزير التعليم العالي في افتتاح قاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع المعاهد العليا وزير الإسكان يلتقي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان محافظة المنوفية تنهى استعداداتها لانطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

نقابة المحامين : ضوابط قيد الأطباء في سجل وزارة الصحة طبقًا للقانون

صورة توضيحية
صورة توضيحية


نص القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ الخاص بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب وتعديلاته، على ضوابط وشروط قيد الأطباء في سجل وزارة الصحة لمزاولة مهنة الطب، وذلك في المواد الآتية:

ورد في المادة 5 أنه يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال (وكذا ما يثبت أداء التدريب الإجبارى أو ما يعادله) وعليه أن يؤدى رسما للقيد بسجل الوزارة وقدره جنيه واحد، ويقيد في السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه ومكان وتاريخ التدريب الإجبارى أو ما يعادله.
وتعطى صورة من هذا القيد إلى المرخص له بمزاولة المهنة.
ونصت المادة 6 على أنه لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين - وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.

كما نصت المادة 7 على أنه كل قيد في سجل الأطباء بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة الأطباء البشريين والنيابة العامة بذلك.

وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.
ونصت المادة8 على أنه تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمى لأسماء الأطباء المرخص لهم في مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات.
وجاء في نص المادة 9: يجوز لوزير الصحة العمومية عند حدوث الأوبئة في أحوال الأخطار العامة أن يسمح بصفة استثنائية وللمدة التى تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة والأخطار لأطباء لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى بالقيام بالأعمال الطبية التى يؤذن لهم بمباشرتها.
كما يجوز له بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب إخصائى في مزاولة مهنة الطب في جهة معينة بمصر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص.
ويجوز له بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى في مزاولة مهنة الطب في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الطب وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر.
ويجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين في إحدى كليات الطب المصرية في مزاولة مهنة الطب مدة خدمتهم ولو لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى.

موضوعات متعلقة