google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الأحد 13 سبتمبر 2026 03:58 صـ 30 ربيع أول 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
د. أيمن محسب وكيل لجنة الاقتصاد بمجلس النواب ل ”العالم غدًا”: انضمام مصر لـ ”بريكس” يعزز أهمية موقع مصر على خريطة... فريق الزمالك راحة من التدريبات اليوم الأحد بعد الفوز على إيه إس بورت بطل جيبوتي بدوري أبطال أفريقيا أرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي بالفوز على سندرلاند ريال مدريد يكتسح فايكانو برباعية ويواصل إنطلاقته القوية في منشور رسمي .. الأهلي يؤكد استمرار الحسين عموتة ويدعمه عقم هجومي مستمر.. توتنهام يكتفي بنقطة أمام إيفرتون ويواصل نزيف النقاط أكاديمية السادات للعلوم الإدارية تحتفي بتخريج الدفعة 42 من خريجى BIS هدية للدولة المصرية بمشاركة صلاح ومصطفى محمد.. قونية سبور يلحق بطرابزون الهزيمة الثانية في الدوري التركي ريال مدريد يستضيف فايكانو بالدوري الإسباني تحمل علامة ”صنع في الإمارات”..”روكس” تبدأ إنتاج مركبات ”روكس أدماس” في أبوظبي الأهلي يواجه كيتارا الأوغندي في كأس الكونفدرالية «الأهلي بالمنصورة الجديدة» يوافق على رغبة أهالي الدلتا ويمد فترة الاشتراك في العضوية

نقابة المحامين : ضوابط قيد الأطباء في سجل وزارة الصحة طبقًا للقانون

صورة توضيحية
صورة توضيحية


نص القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ الخاص بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب وتعديلاته، على ضوابط وشروط قيد الأطباء في سجل وزارة الصحة لمزاولة مهنة الطب، وذلك في المواد الآتية:

ورد في المادة 5 أنه يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال (وكذا ما يثبت أداء التدريب الإجبارى أو ما يعادله) وعليه أن يؤدى رسما للقيد بسجل الوزارة وقدره جنيه واحد، ويقيد في السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه ومكان وتاريخ التدريب الإجبارى أو ما يعادله.
وتعطى صورة من هذا القيد إلى المرخص له بمزاولة المهنة.
ونصت المادة 6 على أنه لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين - وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.

كما نصت المادة 7 على أنه كل قيد في سجل الأطباء بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة الأطباء البشريين والنيابة العامة بذلك.

وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.
ونصت المادة8 على أنه تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمى لأسماء الأطباء المرخص لهم في مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات.
وجاء في نص المادة 9: يجوز لوزير الصحة العمومية عند حدوث الأوبئة في أحوال الأخطار العامة أن يسمح بصفة استثنائية وللمدة التى تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة والأخطار لأطباء لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى بالقيام بالأعمال الطبية التى يؤذن لهم بمباشرتها.
كما يجوز له بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب إخصائى في مزاولة مهنة الطب في جهة معينة بمصر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص.
ويجوز له بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى في مزاولة مهنة الطب في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الطب وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر.
ويجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين في إحدى كليات الطب المصرية في مزاولة مهنة الطب مدة خدمتهم ولو لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة