google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الإثنين 15 يونيو 2026 01:36 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ المنوفية يجري جولة موسعة ويفتتح الحملة الميكانيكية بالماي محمد أمين بن هاشم مديراً فنياً لنادي مودرن سبورت الداخلية:كشف ملابسات مقطع فيديو تضرر عدد من الأشخاص بعدم ترخيص عدد من السيارات الداخلية: ضبط المتهمين في مقطع فيديو قيام عدد من الأشخاص بهدم السور الخاص بمقابر بأسيوط محافظ الجيزة: استلام أكثر من 500 ألف طن من القمح المحلي بمواقع التخزين بالصوامع والشون رئيس الوزراء يستقبل رئيس وزراء جمهورية صربيا خبراء ومسؤولون يدعون إلى إطار مؤسسي موحد وحوافز جماعية لتعزيز التكتلات الصناعية وزيادة الصادرات رئيس مجلس الوزراء يفتتح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي تحت رعاية الرئيس السيسي وزير الموارد المائية والري يستقبل محافظ الوادي الجديد الرئيس السيسي يستقبل اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حسام حسن: درسنا بلجيكا جيداً.. وعازمون على تقديم بداية جيدة في كأس العالم ياسر إبراهيم: لا نخشى أحداً.. ونسعى لحصد أول ثلاث نقاط بكأس العالم

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر بما لا يزيد عن 18 جنيهًا للكيلو

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارًا برقم 89 لسنة 2022، جاء في مادته الأولى أن يُستثني من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، بأن يحدد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، المعبأ تعبئة فاخرة، بم لا يزيد عن 18 جنيها للكيلو.

كما نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارا آخر برقم 4148 لسنة 2022 الذي تضمن في مادته الأولي، اعتبار سلعة "الأرز" من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (???? من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.

وألزم القرار حائزي سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

وجاء في المادة الثانية من القرار أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق في التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه وذلك طبقا لنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك.

ويعمل بالقرار في اليوم التالي لنشره ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0