google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الإثنين 14 سبتمبر 2026 03:41 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
التعليم العالي: انتهاء تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة غدًا الاثنين في الثالثة ظهراً وزير الرياضة ورئيس اللجنة البارالمبية يشهدان المؤتمر الصحفي الخاص بدورة الألعاب العربية الأولى وزير الخارجية يلتقي نظيره السعودي على هامش قمة بريكس ضبط 33 شخصاً ”يحملون جنسية احدى الدول” لعدم حملهم تصاريح إقامة وافتراشهم للحدائق العامة بالجيزة خوان بيزير:اخترت الرحيل عن الزمالك لأن أمامي فرصة كبيرة قد لا تتكرر.. وتمثل حلمًا كبيرًا لي ولعائلتي رابطة الأندية تؤجل مباراة بيراميدز و الشرقية إنبي بدوري ORA أسير رغم النقص العددي مانشستر سيتي يفوز على اليونايتد بهدف دون رد بالدوري الإنجليزي نقابة الإعلاميين تتلقى شكوتين من ريهام سعيد ضد محمد الدسوقي رشدي وياسمين الخطيب وزير الخارجية يلتقي نظرائه لدول الصين وروسيا وإيران وإندونيسيا وكازاخستان والهند على هامش قمة البريكس الزراعة : قريبا إتمام إجراءات التعاقد مع 4700 طبيب بيطري اجتازوا الاختبارات ووضع برنامج تدريبي لهم بطل الدوري الأسباني يواصل دفاعة عن اللقب بالفوز على ليفانتي برباعية

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر بما لا يزيد عن 18 جنيهًا للكيلو

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارًا برقم 89 لسنة 2022، جاء في مادته الأولى أن يُستثني من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، بأن يحدد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، المعبأ تعبئة فاخرة، بم لا يزيد عن 18 جنيها للكيلو.

كما نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارا آخر برقم 4148 لسنة 2022 الذي تضمن في مادته الأولي، اعتبار سلعة "الأرز" من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (???? من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.

وألزم القرار حائزي سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

وجاء في المادة الثانية من القرار أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق في التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه وذلك طبقا لنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك.

ويعمل بالقرار في اليوم التالي لنشره ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0