أنباء اليوم
السبت 1 نوفمبر 2025 09:43 صـ 10 جمادى أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الري يبحث مع ممثلى منظمتى الفاو والايكاردا موقف مشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير الأول من نوفمبر 2025 تعرف على تشكيل مجلس إدارة الأهلي الجديد تماثيل الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير رحلة مهيبة لملوك مصر القديمة قاعات العصور التاريخية بالمتحف المصري الكبير رحلة عبر الزمن المصري القديم تمثال الإله حابي من أعماق البحر إلى المتحف المصري الكبير مركب خوفو ورحلتها من النقل إلى المتحف المصري الكبير الرئيس محمود عباس: أعرب عن تقديري لجهود الرئيس السيسي لدعم الشعب الفلسطيني تغيير اسم مقر البعثة الفلسطينية الدبلوماسية بالبرتغال إلى ”سفارة دولة فلسطين” خلال احتفال رسمي بلشبونة رسميا.. محمود الخطيب رئيسا لمجلس إدارة الأهلي وزير السياحة والآثار يواصل متابعة الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير غدًا رانيا فريد شوقي : ”المتحف الكبير” فخر لكل مصري.. وهدية مصر للعالم

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر بما لا يزيد عن 18 جنيهًا للكيلو

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارًا برقم 89 لسنة 2022، جاء في مادته الأولى أن يُستثني من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، بأن يحدد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، المعبأ تعبئة فاخرة، بم لا يزيد عن 18 جنيها للكيلو.

كما نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارا آخر برقم 4148 لسنة 2022 الذي تضمن في مادته الأولي، اعتبار سلعة "الأرز" من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (???? من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.

وألزم القرار حائزي سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

وجاء في المادة الثانية من القرار أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق في التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه وذلك طبقا لنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك.

ويعمل بالقرار في اليوم التالي لنشره ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.