أنباء اليوم
الثلاثاء 17 مارس 2026 12:25 صـ 27 رمضان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
جهاز حماية المستهلك بمحافظة الإسماعيلية يواصل تنفيذ الحملات الرقابية المفاجئة الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محافظ الدقهلية يهنئ الدكتور محمد عبد العظيم بمناسبة تعيينه رئيسًا لجامعة المنصورة الأهلية لمدة أربع سنوات محافظ كفرالشيخ يشهد الاحتفال «بليلة القدر» المباركة للعام 1447 هـ ويؤدي صلاة العشاء والتراويح بمسجد النصر «الملك» .. مقدماً التهنئة لأهالي المحافظة..... وزيرا الدفاع الإيطالي والياباني يبحثان خفض التصعيد بمضيق هرمز وبرنامج مقاتلات زيلينسكي ورئيس البرتغال الجديد يبحثان استمرار دعم اوكرانيا والتعاون العسكري تحذير ترامب للناتو بشأن مضيق هرمز يثير قلقاً أوروبياً وسط تباين مواقف الحلفاء محافظ المنوفية يحيل رئيس قرية دنشواي للتحقيق محافظ المنوفية يفاجئ وحدة طب الأسرة بجزيرة الحجر ويثني علي الحالة العامة محافظ المنوفية يتفقد موقف السادات بشبين الكوم لمتابعة الحالة العامة محافظ المنوفية يشهد الاحتفال بليلة القدر بمسجد الرؤوف الرحيم بشبين الكوم الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو باستغلال غرفة كهرباء كمخزن لتخزين الأخشاب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر بما لا يزيد عن 18 جنيهًا للكيلو

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارًا برقم 89 لسنة 2022، جاء في مادته الأولى أن يُستثني من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، بأن يحدد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، المعبأ تعبئة فاخرة، بم لا يزيد عن 18 جنيها للكيلو.

كما نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارا آخر برقم 4148 لسنة 2022 الذي تضمن في مادته الأولي، اعتبار سلعة "الأرز" من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (???? من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.

وألزم القرار حائزي سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

وجاء في المادة الثانية من القرار أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق في التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه وذلك طبقا لنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك.

ويعمل بالقرار في اليوم التالي لنشره ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.