أنباء اليوم
الخميس 1 مايو 2025 08:37 صـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
حملة ”مرآة” تساهم في حفر بئر مياه ضمن مبادراتها المجتمعية رافينيا يدخل تاريخ برشلونة ويكسر رقم الأسطورة ليونيل ميسي لامين يامال يدخل نادي المئوية مع برشلونة السكرتير العام المساعد يتفقد مستشفى رأس البر المركزي للوقوف على جاهزيتها استعدادًا للافتتاح والتشغيل تطهير مصرف ميت الخولي في الزرقا ضمن جهود مكافحة التلوث ودعم التنمية المستدامة الحسم يتأجل إلي إيطاليا.. برشلونة يتعادل إيجابياً مع إنتر بثلاثية لكل فريق الأهلي يفوز على بتروجت بثلاثية مقابل هدفين بدوري نايل تعرف على إصابة أشرف داري لاعب الأهلي بمباراة بتروجت وزارة الصحة: نتابع حالة مصابين حريق خط غاز أكتوبر عن كثب لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية. وزارة البترول: حادث كسر خط غاز بمدينة 6 أكتوبر نتيجة قيام إحدى شركات المقاولات بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع شركة ناتجاس... وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يفتتحان البطولة الإفريقية للسباحة للناشئين برشلونة يستضيف إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار اعتبار سلعة ”الأرز”من المنتجات الاستراتيجية

صورة توضيحية
صورة توضيحية

فى إطار متابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التى نتج عنها حجب سلعة "الأرز" عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة ( 8 ) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.
وألزم مشروع القرار حائزى سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

ووفقا لمشروع القرار، يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، نص على أنه يُستثني من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الابيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3% ، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو.

وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزيرى الصحة والسكان والإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٩٧، وذلك باستحداث بعض أنواع التحاليل الطبية للأشخاص المقبلين على الزواج لاكتشاف احتمالات إنجاب أطفال معاقين.

وجاء تعديل اللائحة الأساسية في مسألتين، تتمثل الأولى في إضافة بعض الخدمات إلى البند السادس من الملحق رقم ٣ الوارد باللائحة " التحاليل الطبية" والتي تتضمن تقديم خدمات إجراء بعض التحاليل الطبية ( فيروس الالتهاب الكبدي C و B، وفيروس نقص المناعة المكتسبة HIV ، وكذلك الثلاسيميا، ومرض فقر الدم المنجلي.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة التابعة لوزارة المالية بسك كميات إضافية من العملة التذكارية غير المتداولة المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٢.

ونص مشروع القرار على أن يعدل عدد قطع العملات التذكارية غير المتداولة من الفضة فئة (المائة) جنيه الخاصة بمناسبة استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر ٢٠٢٢، المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار المشار إليه، بزيادة (٢٠٠٠) قطعة ليصبح إجمالي عدد الإصدار (٥٠٠٠) قطعة.