أنباء اليوم
الأحد 3 أغسطس 2025 01:47 صـ 7 صفر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الصفاقسي التونسي يعلن التعاقد مع علي معلول حفل”دير جيست”.. بيراميدز يسيطر على جوائز الأفضل بالدوري المصري عام 2025 مهرجان ”دير جيست” : الأهلي أفضل نادٍ في مصر 2025 وعاشور أفضل لاعب والشناوي أفضل حارس محافظ كفرالشيخ يُكرم فريق الإعلام لدورهم في تطوير الرسالة الإعلامية وصناعة المحتوى الرقمي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يفوز بجائزة أفضل رئيس نادي في مهرجان الأفضل دير جيست نجوم الرياضة في عزاء والد الكابتن معتمد جمال مدرب و لاعب الزمالك السابق الاتحاد المصري لكرة القدم ينعى محمد بونجا حارس مرمى وادي دجلة إنقاذ حياة مولودة توقف قلبها عند الولادة بمستشفى الخانكة التخصصي فريق طبي بـ”الشيخ زايد التخصصي” ينجح في إجراء جراحة دقيقة لسيدة مصابة بإنفجار جدار البطن وتهتك بالكبد إقبال على صناديق الاقتراع بفرنسا في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ محكمة النقض تلزم شركة روتانا بدفع 2 مليون جنيه تعويض لـ شيرين عبد الوهاب اليوم الذكرى التاسعة لوفاة صاحب نوبل..العالم المصري الدكتور أحمد زويل

المالية تنفي شائعة بإعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، مُشددةً على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

موضوعات متعلقة