أنباء اليوم
الخميس 16 مايو 2024 03:49 مـ 8 ذو القعدة 1445 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير العمل يدعو الشباب الراغب في العمل الموسمي الزراعي باليونان إلى سُرعة التقديم وزير الشباب يشهد فعاليات الدورة التدريبية في مجال مكافحة الفساد لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ وزير الرياضة يوجه الشكر لمحافظ القاهرة لتعاونه في حل مشاكل بيوت شباب المنيل بمشاركة الرئيس السيسي .. إنطلاق القمة العربية فى البحرين الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد القمة العربية فى البحرين التسجيل في جوائز هواوي XMAGE 2024 مفتوح الآن الداخلية : ضبط شخصين لقيامهم بغسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه تصنيف CWUR لعام 2024 يضع جامعة المنوفية ضمن أفضل الجامعات العالمية والمصرية الداخلية : ضبط عدد من الأشخاص بحوزتهم كميات من الأسلحة النارية بالمحافظات ترندومانيا .. حملة توعوية يطلقها طالبات إعلام جامعة المنوفية للتوعية بمخاطر التريندات السلبية على مواقع التواصل الإجتماعي الداخلية : ضبط عاطل لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقنا رئيس الوزراء يلتقى مسئولى إحدى الشركات المتخصصة فى الرى تحت السطحى

المالية تنفي شائعة بإعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، مُشددةً على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

موضوعات متعلقة