أنباء اليوم
الإثنين 16 يونيو 2025 10:27 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار الداخلية: ضبط قيام بعض الأشخاص بالتعدى على شخص بسلاح أبيض إثر مشاجرة بدمياط الداخلية: ضبط قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وإنتحاله صفة طبيب علاج طبيعى بالقاهرة رئيس الوزراء يتابع خطط تطوير 7 فنادق تاريخية سبق طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية عاجل .. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77% وزير الخارجية: استمرار التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط سيؤدي إلى تداعيات بالغة الخطورة مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين يعقد اجتماعه الثاني ويؤكد التزامه باستدامة صناعة النشر وتمكين الناشر الإماراتي المستشار محمود فوزي يحضر اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب لمناقشة نشاط المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني رئيس الوزراء يُشكل ”لجنة أزمات” برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعالية المجلس العربي للطفولة والتنمية الداخلية : ضبط قائد السيارة المتهم بوضع إشارات ضوئية عالية بسيارته على الطريق الدائري رئيس الوزراء يتابع مستجدات إطلاق مبادرة ”الرواد الرقميون”

المالية تنفي شائعة بإعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، مُشددةً على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

موضوعات متعلقة