أنباء اليوم
الجمعة 30 يناير 2026 09:41 مـ 11 شعبان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
كتاب المسلماني (قريباً من التاريخ) يحتل المركز الأول على تويتر مناقشة بحث بورد في كلية طب المستنصرية ببغداد حول تأثير عملية تجميل انحراف الحاجز الأنفي على أعراض الأذن الدكتور محمد جعفر الموسوي يتحدث عن مرض تنخر رأس عظم الورك جامعة المنوفية تحصد 38 ميدالية في بطولة الجامعات المصرية بدورة الشهيد الرفاعي وزير الري يلتقى وزيرة البيئة الرواندية إطلاق الدورة الأولى من إيدن فاشن كوتور في مراكش بحضور مصمّمات من أوروبا وزيرا الأوقاف والداخلية ومفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يشهدون صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة ماسبيرو 2026 (علي خطي الليث) برنامج جديد علي شاشة التليفزيون المصري في رمضان خطيب الجمعة بالجامع الأزهر: شعبان شهر رفع الأعمال واستجابة الدعوات وتفريج الكربات محافظة الجيزة تضبط 10 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه بالسوق السوداء رسميًا.. بايرن ميونيخ يعلن رحيل ليون جوريتسكا بنهاية الموسم جوارديولا يوجه رسالة تضامن خلال فعالية خيرية لدعم أطفال غزة

الضرائب العقارية:31 ديسمبر آخر موعد لسداد القسط الثانى من الضريبة العقارية دون غرامة تأخير

صورة تعبيريه
صورة تعبيريه

أكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن آخر موعد لسداد القسط الثاني من الضريبة العقارية يوم 31 ديسمبر الجاري، دون احتساب غرامات تأخير.
حيث قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي بالإضافة إلى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده.

وأوضح أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى 30 يونيو، والثانى من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر، وأنه تيسيرًا على المواطنين، يُمكن سداد قيمة القسط الثانى من الضريبة العقارية من خلال منافذ التحصيل بالمأموريات المختصة التابع لها الوحدة العقارية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى الخزانة العامة أو بمأمورية السادس من أكتوبر وذلك من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني.

وأضاف، أن السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفي من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على نموذج 6 مرفق به بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية المسكن الخاص 2 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120 جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيهًا، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380 جنيهًا.

وأشار إلى أن السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية فى حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه