أنباء اليوم
الجمعة 31 أكتوبر 2025 01:54 صـ 8 جمادى أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
”هيئة الاستعلامات” : حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير شراكة تاريخية تجمع بين FC Masar وMG مصر لتصبح الناقل الرسمي والراعي الرئيسي مصر تخلّد فعالية افتتاح المتحف بدعوة فنية مستوحاة من تابوت الملك الذهبي ممثل وكالة ”جايكا” اليابانية للنايل تي في : التعاون في المتحف الكبير نموذج للعمل المشترك مالياً وفنياً وثقافياً التشكيل الرسمي لنادي الزمالك استعدادا لمواجهة البنك الأهلي محافظ الجيزة يتفقد اللمسات النهائية لأعمال التطوير والتجميل استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير مصر للطيران: إقلاع رحلاتنا من مطارات الجمهورية طبقًا للتوقيت الشتوي اعتبارًا من فجر غد وزير الرياضة يصدر قراراً بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون النادى الإسماعيلي تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة الزمالك فى الدوري الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمعها بإريتريا ”الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين”: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي يرسخ هوية مصر الحضارية محافظ الغربية يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

مجلس النواب يناقش مشروعي بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مشروعى القانونين المقدَّمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المُضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 201

حيث رأت اللجنة دمج مشروعى القانونين المعروضين وذلك لوحدة الموضوع وقد أجرت التعديلات التالية:

فيما يتعلق بالمادة الأولى :

- أجرت اللجنة تعديل على المادة (22/ الفقرة الثالثة) حيث انها (الفقرة الرابعة) في نص المادة الحالي، كما تم استبدال عبارة (حالات تسجيل الموردين المبسط) بعبارة (حالات التسجيل المبسط) الواردة بالبند (4)، وذلك لحسن وضبط الصياغة .

- المادة (30) تم استبدال عبارة (نظام تسجيل الموردين المبسط) بعبارة (النظام المبسط للتحصيل) الواردة بالبند (5).

- المادة (31) تم استبدال كلمة (يثبت) بكلمة (يتبين) الواردة بالفقرة الثانية من المادة حتى تتماشي مع المادة (5) فقرة أخيرة الواردة في المادة الثانية من مشروع القانون.

فيما يخص المادة الثانية :

- أجرت اللجنة تعديل على التعريف الخاص بنظام التكليف العكسى ليصبح نصه كما يلى: "نظام يلتزم بمقتضاه المنتفع بالسلعة او الخدمة بأداء الضريبة مباشرة إلي المصلحة بدلا من الالتزام الواقع على مورد السلعة او مورد الخدمة غير المقيم؛ وذلك في الأحوال المقررة في هذا القانون".

- تمت إعادة صياغة نص المادة (14) وحذف عبارة (وذلك كله دون الإخلال بالمساءلة الجنائية)؛ حيث أن المادة تختص بتقدير الضريبة ولامجال للعقوبة بها، حيث وافقت اللجنة على النص التالي بعد التعديل: "يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية التي لم يقدم المسجل عنها الإقرار مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير " .

أما المادة الثالثة:

تم الموافقة على المادة، كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة مع تعديل رقم المسلسل (15) ليصبح رقم (10) لحذفه بموجب المادة الخامسة الواردة بمشروع القانون المعروض.

هذا وقد قامت اللجنة بدمج المادتين الأولى والثانية من مشروع القانون الثانى وتمت إضافتها للمادة الثالثة بند (31).

فيما يتعلق بالمادة الرابعة:

تم استبدال عبارة و(تلغي المادتين (60)، (64) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980) بعبارة (وتلغي ضريبة الدمغة المفروضة على هذه الإعلانات).