أنباء اليوم
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 03:23 صـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة للنظافة ورفع كافة الإشغالات والتعديات بشارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق المنتخب الأردني يتأهل لنهائي كأس العرب بالفوز على السعودية إراحة تريزيجيه بسبب إجراء علاجي بالأسنان.. وتجهيز عادل لمباراة زيمبابوي مصر تعزي المملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الفيضانات بمدينة آسفي ”رئيس البريد” تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسياً على مستوى الجمهورية عضو لجنة الأسكان بمجلس الشيوخ: الطرق شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي كنز تطلق خاصية التبرعات المباشرة لصالح مؤسسة مصر الخير عبر تطبيقها الإلكتروني شركة Banknbox تحصل رسميًا على شهادة PCI MPoC وتنضم لقائمة أبرز الشركات العالمية في تقنيات SoftPOS وزير الخارجية يلتقي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج محافظ المنوفية يشدد على الجاهزية الكاملة لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيرتها الألبانية خلال أعمال الدورة الأولى للجنة المصرية الألبانية المشتركة وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الوادي الجديد يشهدان توقيع 5 بروتوكولات تعاون بين الوزارة والمحافظة لإقامة مشروعات تنموية

مجلس النواب يناقش مشروعي بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مشروعى القانونين المقدَّمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المُضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 201

حيث رأت اللجنة دمج مشروعى القانونين المعروضين وذلك لوحدة الموضوع وقد أجرت التعديلات التالية:

فيما يتعلق بالمادة الأولى :

- أجرت اللجنة تعديل على المادة (22/ الفقرة الثالثة) حيث انها (الفقرة الرابعة) في نص المادة الحالي، كما تم استبدال عبارة (حالات تسجيل الموردين المبسط) بعبارة (حالات التسجيل المبسط) الواردة بالبند (4)، وذلك لحسن وضبط الصياغة .

- المادة (30) تم استبدال عبارة (نظام تسجيل الموردين المبسط) بعبارة (النظام المبسط للتحصيل) الواردة بالبند (5).

- المادة (31) تم استبدال كلمة (يثبت) بكلمة (يتبين) الواردة بالفقرة الثانية من المادة حتى تتماشي مع المادة (5) فقرة أخيرة الواردة في المادة الثانية من مشروع القانون.

فيما يخص المادة الثانية :

- أجرت اللجنة تعديل على التعريف الخاص بنظام التكليف العكسى ليصبح نصه كما يلى: "نظام يلتزم بمقتضاه المنتفع بالسلعة او الخدمة بأداء الضريبة مباشرة إلي المصلحة بدلا من الالتزام الواقع على مورد السلعة او مورد الخدمة غير المقيم؛ وذلك في الأحوال المقررة في هذا القانون".

- تمت إعادة صياغة نص المادة (14) وحذف عبارة (وذلك كله دون الإخلال بالمساءلة الجنائية)؛ حيث أن المادة تختص بتقدير الضريبة ولامجال للعقوبة بها، حيث وافقت اللجنة على النص التالي بعد التعديل: "يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية التي لم يقدم المسجل عنها الإقرار مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير " .

أما المادة الثالثة:

تم الموافقة على المادة، كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة مع تعديل رقم المسلسل (15) ليصبح رقم (10) لحذفه بموجب المادة الخامسة الواردة بمشروع القانون المعروض.

هذا وقد قامت اللجنة بدمج المادتين الأولى والثانية من مشروع القانون الثانى وتمت إضافتها للمادة الثالثة بند (31).

فيما يتعلق بالمادة الرابعة:

تم استبدال عبارة و(تلغي المادتين (60)، (64) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980) بعبارة (وتلغي ضريبة الدمغة المفروضة على هذه الإعلانات).

موضوعات متعلقة