google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الجمعة 1 مايو 2026 03:26 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ البنك المركزي يرأس اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي المصرية للاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع ميركون للتطوير العقاري لتقديم حلول الاتصالات المتكاملة في عدد من مشروعاتها توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة الزمالك بدوري نايل الخطيب يهنئ «رجال يد الأهلي» ببطولة كأس مصر والرباعية إبراهيم المصري: سعداء بالفوز بالكأس.. ونسعى لحسم جميع البطولات تعرف على طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك بدوري نايل «رجال يد الأهلي» يتوج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الأوليمبي الداخلية: ضبط عدد من العناصر الإجرامية لقيامهم بالنصب والاحتيال علي المواطنين الداخلية: ضبط المتهم في واقعة التعدي علي أحد الأشخاص بسلاح أبيض بالقاهرة الداخلية: ضبط عدد من الرجال والسيدات لقيامهم باستغلال الاطفال في أعمال التسول بالجيزة عبدالرحمن الجنيد يُحيي ذاكرة الإمارات في قصر الحصن الداخلية: كشف ملابسات التعدي على سيدتين بالسب والضرب أمام منزلهما بكفر الشيخ

مجلس النواب يناقش مشروعي بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مشروعى القانونين المقدَّمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المُضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 201

حيث رأت اللجنة دمج مشروعى القانونين المعروضين وذلك لوحدة الموضوع وقد أجرت التعديلات التالية:

فيما يتعلق بالمادة الأولى :

- أجرت اللجنة تعديل على المادة (22/ الفقرة الثالثة) حيث انها (الفقرة الرابعة) في نص المادة الحالي، كما تم استبدال عبارة (حالات تسجيل الموردين المبسط) بعبارة (حالات التسجيل المبسط) الواردة بالبند (4)، وذلك لحسن وضبط الصياغة .

- المادة (30) تم استبدال عبارة (نظام تسجيل الموردين المبسط) بعبارة (النظام المبسط للتحصيل) الواردة بالبند (5).

- المادة (31) تم استبدال كلمة (يثبت) بكلمة (يتبين) الواردة بالفقرة الثانية من المادة حتى تتماشي مع المادة (5) فقرة أخيرة الواردة في المادة الثانية من مشروع القانون.

فيما يخص المادة الثانية :

- أجرت اللجنة تعديل على التعريف الخاص بنظام التكليف العكسى ليصبح نصه كما يلى: "نظام يلتزم بمقتضاه المنتفع بالسلعة او الخدمة بأداء الضريبة مباشرة إلي المصلحة بدلا من الالتزام الواقع على مورد السلعة او مورد الخدمة غير المقيم؛ وذلك في الأحوال المقررة في هذا القانون".

- تمت إعادة صياغة نص المادة (14) وحذف عبارة (وذلك كله دون الإخلال بالمساءلة الجنائية)؛ حيث أن المادة تختص بتقدير الضريبة ولامجال للعقوبة بها، حيث وافقت اللجنة على النص التالي بعد التعديل: "يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية التي لم يقدم المسجل عنها الإقرار مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير " .

أما المادة الثالثة:

تم الموافقة على المادة، كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة مع تعديل رقم المسلسل (15) ليصبح رقم (10) لحذفه بموجب المادة الخامسة الواردة بمشروع القانون المعروض.

هذا وقد قامت اللجنة بدمج المادتين الأولى والثانية من مشروع القانون الثانى وتمت إضافتها للمادة الثالثة بند (31).

فيما يتعلق بالمادة الرابعة:

تم استبدال عبارة و(تلغي المادتين (60)، (64) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980) بعبارة (وتلغي ضريبة الدمغة المفروضة على هذه الإعلانات).

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة