أنباء اليوم
الجمعة 30 يناير 2026 09:41 مـ 11 شعبان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
كتاب المسلماني (قريباً من التاريخ) يحتل المركز الأول على تويتر مناقشة بحث بورد في كلية طب المستنصرية ببغداد حول تأثير عملية تجميل انحراف الحاجز الأنفي على أعراض الأذن الدكتور محمد جعفر الموسوي يتحدث عن مرض تنخر رأس عظم الورك جامعة المنوفية تحصد 38 ميدالية في بطولة الجامعات المصرية بدورة الشهيد الرفاعي وزير الري يلتقى وزيرة البيئة الرواندية إطلاق الدورة الأولى من إيدن فاشن كوتور في مراكش بحضور مصمّمات من أوروبا وزيرا الأوقاف والداخلية ومفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يشهدون صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة ماسبيرو 2026 (علي خطي الليث) برنامج جديد علي شاشة التليفزيون المصري في رمضان خطيب الجمعة بالجامع الأزهر: شعبان شهر رفع الأعمال واستجابة الدعوات وتفريج الكربات محافظة الجيزة تضبط 10 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه بالسوق السوداء رسميًا.. بايرن ميونيخ يعلن رحيل ليون جوريتسكا بنهاية الموسم جوارديولا يوجه رسالة تضامن خلال فعالية خيرية لدعم أطفال غزة

مجلس النواب يناقش مشروعي بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مشروعى القانونين المقدَّمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المُضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 201

حيث رأت اللجنة دمج مشروعى القانونين المعروضين وذلك لوحدة الموضوع وقد أجرت التعديلات التالية:

فيما يتعلق بالمادة الأولى :

- أجرت اللجنة تعديل على المادة (22/ الفقرة الثالثة) حيث انها (الفقرة الرابعة) في نص المادة الحالي، كما تم استبدال عبارة (حالات تسجيل الموردين المبسط) بعبارة (حالات التسجيل المبسط) الواردة بالبند (4)، وذلك لحسن وضبط الصياغة .

- المادة (30) تم استبدال عبارة (نظام تسجيل الموردين المبسط) بعبارة (النظام المبسط للتحصيل) الواردة بالبند (5).

- المادة (31) تم استبدال كلمة (يثبت) بكلمة (يتبين) الواردة بالفقرة الثانية من المادة حتى تتماشي مع المادة (5) فقرة أخيرة الواردة في المادة الثانية من مشروع القانون.

فيما يخص المادة الثانية :

- أجرت اللجنة تعديل على التعريف الخاص بنظام التكليف العكسى ليصبح نصه كما يلى: "نظام يلتزم بمقتضاه المنتفع بالسلعة او الخدمة بأداء الضريبة مباشرة إلي المصلحة بدلا من الالتزام الواقع على مورد السلعة او مورد الخدمة غير المقيم؛ وذلك في الأحوال المقررة في هذا القانون".

- تمت إعادة صياغة نص المادة (14) وحذف عبارة (وذلك كله دون الإخلال بالمساءلة الجنائية)؛ حيث أن المادة تختص بتقدير الضريبة ولامجال للعقوبة بها، حيث وافقت اللجنة على النص التالي بعد التعديل: "يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية التي لم يقدم المسجل عنها الإقرار مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير " .

أما المادة الثالثة:

تم الموافقة على المادة، كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة مع تعديل رقم المسلسل (15) ليصبح رقم (10) لحذفه بموجب المادة الخامسة الواردة بمشروع القانون المعروض.

هذا وقد قامت اللجنة بدمج المادتين الأولى والثانية من مشروع القانون الثانى وتمت إضافتها للمادة الثالثة بند (31).

فيما يتعلق بالمادة الرابعة:

تم استبدال عبارة و(تلغي المادتين (60)، (64) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980) بعبارة (وتلغي ضريبة الدمغة المفروضة على هذه الإعلانات).

موضوعات متعلقة