أنباء اليوم
الإثنين 16 يونيو 2025 10:01 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار الداخلية: ضبط قيام بعض الأشخاص بالتعدى على شخص بسلاح أبيض إثر مشاجرة بدمياط الداخلية: ضبط قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وإنتحاله صفة طبيب علاج طبيعى بالقاهرة رئيس الوزراء يتابع خطط تطوير 7 فنادق تاريخية سبق طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية عاجل .. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77% وزير الخارجية: استمرار التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط سيؤدي إلى تداعيات بالغة الخطورة مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين يعقد اجتماعه الثاني ويؤكد التزامه باستدامة صناعة النشر وتمكين الناشر الإماراتي المستشار محمود فوزي يحضر اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب لمناقشة نشاط المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني رئيس الوزراء يُشكل ”لجنة أزمات” برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعالية المجلس العربي للطفولة والتنمية الداخلية : ضبط قائد السيارة المتهم بوضع إشارات ضوئية عالية بسيارته على الطريق الدائري رئيس الوزراء يتابع مستجدات إطلاق مبادرة ”الرواد الرقميون”

المالية تنفي:فرض ضريبة التصرفات العقارية على جميع العقارات بالقرى والنجوع بمحافظات الجمهورية

تعبيريه
تعبيريه

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض ضريبة التصرفات العقارية على جميع العقارات بالقرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض ضريبة التصرفات العقارية على العقارات بالقرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية، مُشددةً على أن ضريبة التصرفات العقارية لن تطبق على مالكي الوحدات السكنية بالقرى والنجوع، بينما يقتصر تطبيقها فقط على العقارات في المدن والحضر، على أن يلتزم بسدادها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود البيع، كما تم إجراء تخفيض كبير لقيمة الضريبة المقطوعة على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.

وفي سياق متصل، يتم إعفاء مالكي الوحدات السكنية بالقرى والنجوع من ضريبة التصرفات العقارية، حيث إنها غير مخاطبة بأحكام المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقد تضمنت تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مجموعة من التيسيرات الجديدة في إجراءات تسجيل الملكية للمواطنين والتشجيع عليها، وذلك لمواجهة ظاهرة إحجام المواطنين عن التسجيل في الشهر العقاري، وتتمثل أبرز تلك التيسيرات في الفصل بين دفع ضريبة التصرفات العقارية وبين إجراءات تسجيل العقار أو إدخال المرافق اللازمة للعقار، حيث يمكن لمشتري العقار تسجيله في الشهر العقاري في عدة حالات منهم إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة، وحسن النية، أو وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، ويسمح للمشتري بالتسجيل إلى جانب حالة وضع اليد لمدة تزيد عن الـ 15 عاماً بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك، مع وضع عقوبة مشددة على تقديم أي سندات ملكية مزيفة خلال التسجيل.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).