الخميس 25 أبريل 2024 10:19 صـ 16 شوال 1445 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
« حزب النصر » يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء المستشار محمد عبدالنبى: مصر أصبحت جاهزة تمامًا لاستقبال الاستثمارات الأجنبية إيفرتون يضرب ليفربول بثنائية ويبعده عن سباق الفوز بالبريميرليج برشلونة يعلن بقاء تشافي علي رأس الجهاز الفني لموسم آخر جوميز يعلن قائمه الزمالك المتجهة إلى غانا استعداداً لمواجهة دريمز محمد صلاح يعود إلي تشكيلة ليفربول لمواجهة إيفرتون بالبريميرليج الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية داخل البطولة العربية العسكرية للفروسية بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة لإعادة تأهيل مدارس التعليم المجتمعي الرئيس السيسى يصل مقر افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية الرئيس السيسي يتلقي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي ”مارك روته” رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس النواب البحريني والوفد المرافق له إيريك شو يكشف عن استراتيجية هواوي في مجال الذكاء الاصطناعي خلال قمة المحللين

للموظفين ..هل يتم ترحيل الاجازات الاعتيادية ؟ . القانون يجيب

يسعي دائما الموظفين لزيادة العلاوات والترقيات والحصول علي اجازات بشكل مستمر، ولهذا السبب منح قانون الخدمة المدنية العاملين بالجهاز الإداري للدولة العديد من الحوافز والمزايا منها إمكانية ترحيل الاجازات الاعتيادية والتي نوضح ضوابطها في السطور التالية.

وقد اشارت المادة (48) يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4- 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وأشارت المادة (49) إلي إنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

ويذكر أن المادة (50) اشارت الي انه يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:

1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.

2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي.

3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.

موضوعات متعلقة