google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
السبت 3 أكتوبر 2026 02:52 صـ 19 ربيع آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
شوقي غريب يحفز منتخب الشباب قبل مواجهة المغرب منتخب مصر يخوض تدريبه بإستاد القاهرة استعداداً لودية جنوب أفريقيا.. وتدريبات تأهيلية لفتوح وهيثم الداخلية:ضبط المتهم بممارسة أعمال البلطجة والإدعاء بقدرته على إستعادة الأموال المستولى عليها الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو خلافات زوجية وقطع التيار الكهربائي وفد بيراميدز يشارك في الإجتماعات السنوية بغرفة الإنتقالات منال تلتقي جمهورها في حفل كبير بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء «منصة للتوزيع» تفتح منافذ نشر جديدة للكتاب الإماراتي والعربي في إندونيسيا الدولي للكتاب 2026» من أرفف الجامعة إلى رحاب المجتمع: 180 رسالة ماجستير تفتح آفاقًا جديدة للباحثين والمهتمين بالتراث وزيرة الإسكان: إتاحة كراسة شروط الطرح التكميلي للمرحلة الثانية بوحدات «R3» و«R5» اعتبارًا من 6 أكتوبر الداخلية: ضبط صانعة محتوى لقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية الداخلية: ضبط المتهم للنصب والإحتيال علي المواطنين راغبى الترويج لمنتجاتهم التجارية عبر الإعلانات الممولة الداخلية: ضبط المتهم بفرض إتاوة علي قائدى سيارات الأجرة والتعدى عليهم بمحيط أحد المواقف بالقاهرة

قرار حكومي بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرارا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد للأنشطة الصناعية.

المـادة الأولـى

يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد للأنشطة الصناعية التالية على النحو الآتى :

- 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت .

- 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب .

- 5.75 دولار لكل مليـون وحـدة حراريـة بر يطانيـة لـصناع ات الأسـمدة

والبتروكيماويات أو طبقًا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود .

- 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى .

المـادة الثانية

يستمر العمل بأسعار الغاز الطبيعى الـواردة بقـرار رئـيس مجلـس الـوزراء

رقم ٧٤٥ لسنة ٢٠٢٠ والمادة الثالثة من قرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم ٧٤٤

لسنة ٢٠٢٠ المشار إليهما .

المـادة الثالثة

ينشر هذا القرار فى الجريـدة الرسـمية ، ويعمـل بـه اعتبارا مـن يـوم الاثنـين الموافق ١/١١/٢٠٢١ وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة