أنباء اليوم
الجمعة 6 مارس 2026 07:24 مـ 17 رمضان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
علماء في المجلس العلمي الهاشمي بعمان: الإجماع يحفظ وحدة الأمة ويضبط الفتوى مفوض الأمم المتحدة يدعو لاتخاذ خطوات فورية لتهدئة أزمة الشرق الأوسط وإعطاء السلام فرصة فالنسيا يتراجع عن ضم أليو ديانج ويواصل البحث عن محور جديد زيادة المعاشات الإسكان تُعد تقريرا بـ”الفيدوجراف” عن أنشطتها خلال الفترة من 28/2/2026 إلى 5/3/2026 أبرز أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة خلال أسبوع الداخلية: ضبط المتهم في مقطع فيديو المتداول للنصب علي المواطنين بالقليوبية وزير التموين والتجارة الداخلية يصدر قرارًا وزاريًا بمد فترة التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2026 حتى يوم 21 مارس وزير المالية.. في لقائه مع عدد من المستثمرين بحضور المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE التضامن الاجتماعي: توزيع ما يزيد على ١٥ ألف وجبة على أهالي مناطق مشروعات السكن بديل العشوائيات خلال النصف الأول من شهر رمضان... اجتماع لمجلس القيادة المؤقت بإيران لتحديد موعد جلسة اختيار خليفة خامنئى سفير طهران بالسعودية ينفي استهداف بلاده لمقر السفارة الأمريكية بالرياض

عاجل : مجلس النواب يوافق على فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة

وافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، بشكل نهائى، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي ، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة؛ حيث سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وبينت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

(د) إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

txtمجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي إلى السجن 5 سنوات.. فيديو
txtمجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون تغليظ عقوبات التحرش.. وفلسفته تعطي المشرع حق التدخل لتجريم الظاهرة
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه.

في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية..