google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الإثنين 18 مايو 2026 08:44 صـ 1 ذو الحجة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
نادي الزمالك ‏ينعي والد محمد عبد الشافي لاعبه السابق وزير التربية والتعليم يتوجه إلى المملكة المتحدة للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم بلندن المنتج معتز الحبارة يحصد جائزة ”تريند أورد” التشجيعية ويعلن انطلاق شركته ”أرفو للإنتاج الفني” الداخلية:كشف ملابسات مقطع فيديو إدعاء إستغاثة شقيقين من ضباط بالإسكندرية أبوالغيط يدين الاعتداء على محطة ”براكة” للطاقة النووية بالإمارات ضياء رشوان: الدولة حريصة على تعزيز الإعلام الخاص للقيام بدوره في قضايا الوطـن والمجتمع بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447هـ الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية العراق بمناسبة توليه منصبه محافظ بني سويف يبحث مع وفد البنك الزراعي المصري سبل تعزيز التعاون في دعم الأسر الأولى بالرعاية نائب وزيرة الإسكان يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ضمن مبادرة حياة كريمة رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب لشهر مايو 2026 التعليم العالي : جاهزية مصر لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية الجامعية (Cairo 2026) أغسطس المقبل

عاجل : مجلس النواب يوافق على فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة

وافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، بشكل نهائى، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي ، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة؛ حيث سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وبينت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

(د) إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

txtمجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي إلى السجن 5 سنوات.. فيديو
txtمجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون تغليظ عقوبات التحرش.. وفلسفته تعطي المشرع حق التدخل لتجريم الظاهرة
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه.

في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية..

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0