أنباء اليوم
الجمعة 27 فبراير 2026 04:42 صـ 10 رمضان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
«تفويلة» تطلق منظومتها الرقمية المتطورة لسداد رسوم الطرق والموازين لعربات النقل للشركات والأفراد بتقنية NFC HUAWEI Band 11 Series تتصدر مشهد حدث الإطلاق العالمي الذي أُقيم في مدريد حليمة بولند تتصدر التريند في الخليج بـ«خيمة حليمة» وتحطم أرقام المشاهدات في رمضان الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لمتابعة موقف توافر مختلف السلع الاستراتيجية تهنئة بتكليف قيادي جديد المسلماني : ماسبيرو سيقيم حفل تأبين لشيخ الإذاعيين فهمي عمر وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يفتتحان المعمل المركزي لفحص ومراقبة وتصدير البطاطس وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مقر إطعام جمعية الأورمان بـ” إمبابة” الأهلي يطعن على الحكم الصادر لصالح «ريبيرو» وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد وحدة إطعام ”المحروسة ” بمؤسسة يمن الخيرية بـ” الوراق” محافظ الجيزة يتفقد مستشفى البدرشين المركزي ومركز طب الأسرة بدهشور

عاجل : مجلس النواب يوافق على فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة

وافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، بشكل نهائى، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي ، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة؛ حيث سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وبينت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

(د) إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

txtمجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي إلى السجن 5 سنوات.. فيديو
txtمجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون تغليظ عقوبات التحرش.. وفلسفته تعطي المشرع حق التدخل لتجريم الظاهرة
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه.

في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية..