أنباء اليوم
الخميس 19 مارس 2026 12:30 مـ 30 رمضان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
رئيس جامعة المنوفية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التشاوري بالرياض وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2026 وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يوجه بمد ساعات العمل بمراكز خدمة المواطنين وزارة البترول: أركيوس إنرجي تبدأ حملة حفر جديدة لبئرين استكشافيين للغاز في مصر وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم البحث العلمي والابتكار مصر والسعودية توقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة مصر ترحب بالهدنة المؤقتة بين أفغانستان وباكستان رسميًا: إنتر ميامي يخرج من دور 16 كأس أبطال الكونكاكاف الإعلان عن فعاليات ”أماسي العيد” خلال أيام عيد الفطر كلية طب المستنصرية تقيم معرضاً علمياً للطفيليات الطبية شيخ الأزهر الشريف يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بقرب حلول عيد الفطر المبارك

عاجل : مجلس النواب يوافق على فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة

وافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، بشكل نهائى، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي ، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة؛ حيث سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وبينت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

(د) إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

txtمجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي إلى السجن 5 سنوات.. فيديو
txtمجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون تغليظ عقوبات التحرش.. وفلسفته تعطي المشرع حق التدخل لتجريم الظاهرة
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه.

في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية..