google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الإثنين 1 يونيو 2026 11:44 مـ 15 ذو الحجة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
رسميًا.. جلف يونايتد الإماراتي يعلن تعيين الإسباني إنييستا مدربًا للفريق اتحاد الكرة يُثمن بيان ”الأعلى للإعلام” لدعم المنتخب الوطني في كأس العالم إطلاق مائدة مستديرة رفيعة المستوى من 22 دولة لتعزيز السيادة الرقمية والأمن السيبراني في أفريقيا والوطن العربي الثانوية العامة .. نصائح علمية بعيدًا عن التوتر رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عددٍ من الملفات سفير مصر في رام الله يلتقي برئيس الوزراء الفلسطيني ترامب: إيران تريد إبرام اتفاق والأمور ستسير على ما يرام في النهاية رئيس الوزراء يتابع جهود حوكمة منظومة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة الداخلية: ضبط قائد دراجة نارية في مقطع فيديو لقيامه بآداء حركات إستعراضية بالقاهرة الوطنيه للاعلام : لأول مرة منذ 60 عاماً ختمة مرتلة جديدة للشيخ المنشاوي رئيس الوزراء يتابع إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية وزير الأوقاف يهنئ إذاعة القرآن الكريم بإذاعة تسجيلات نادرة للشيخ المنشاوي

عاجل : مجلس النواب يوافق على فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة

وافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، بشكل نهائى، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي ، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة؛ حيث سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وبينت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

(د) إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

txtمجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي إلى السجن 5 سنوات.. فيديو
txtمجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون تغليظ عقوبات التحرش.. وفلسفته تعطي المشرع حق التدخل لتجريم الظاهرة
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه.

في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية..

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0