أنباء اليوم
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 01:50 مـ 4 رجب 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية:ضبط 7 عناصر إجرامية لقيامهم بغسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه الداخلية:كشف ملابسات مقطع فيديو قيام أحد الأشخاص بأعمال منافية للاداب العامة بالقاهرة الداخلية:كشف ملابسات واقعة مقطع فيديو الاعتداء علي فتاة بالضرب بالشرقية محافظ المنوفية يقدم التهنئة لجامعة المنوفية بعيدها السنوي الــ 49 وزير الإسكان يتابع مع الشركة الوطنية لإدارة الطرق ملفات العمل المشترك وأوجه التعاون «المجلس القومي للطفولة والأمومة» يعقد الاجتماع الدوري لمجلس إدارته وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها وفاة الفنان طارق الأمير وتشييع الجثمان بعد صلاة الظهر وزير الاستثمار يتفقد مشروع تطوير مبني وزارة الداخلية ب ” لاظوغلي” وزير العمل : مليون و700 ألف جنيه إعانات عاجلة لـ13 عاملًا غير منتظم من ضحايا حادث طريق الواحات رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد يعلن إطلاق بوابة هيئة الشراء الموحد الرقمية

عاجل : مجلس النواب يوافق على فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة

وافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، بشكل نهائى، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي ، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة؛ حيث سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وبينت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

(د) إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

txtمجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي إلى السجن 5 سنوات.. فيديو
txtمجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون تغليظ عقوبات التحرش.. وفلسفته تعطي المشرع حق التدخل لتجريم الظاهرة
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه.

في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية..