google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
السبت 10 أكتوبر 2026 10:13 مـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو التعدي علي فتاة بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإصابتها بثلاثية نظيفة.. قطار برشلونة يدهس خيتافي ويعزز صدارته لـ ”الليجا” في ليلة ظهور عبد الكريم بعشرة لاعبين.. توتنهام يخطف تعادلاً قاتلاً من مانشستر يونايتد في ”أولد ترافورد” الداخلية: ضبط المتهم في مقطع فيديو بالإتجار فى المواد المخدرة البرنابيو يستعد .. ريال مدريد يستضيف فياريال بالدوري الإسباني عودة ثنائية ”السلطان سليمان وهيام”.. مريم أوزرلي وخالد أرغنتش يجتمعان في ”ربيع في إمروز” والعرض الأول بمهرجان الجونة الرئيس السيسى: غادرت ماليزيا العزيزة وفي القلب كل المحبة والتقدير لملكها ورئيس وزراءها والشعب الماليزي الرائع منتخب الشاطئية يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة أنجولا غداً محمد رمضان ينشر أول صورة لمسلسله «عشماوى» رمضان 2027 «الخارجية السعودية» تدعو المتأثرين بتأخر الرحلات إلى التواصل مع بعثات المملكة استقبال خاص للرئيس السيسي وطائرته الرئاسية فور وصوله الأجواء الأندونيسية «الطيران المدني السعودى»: اعتداء يستهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض وتعليق العمليات التشغيلية مؤقتًا

نظرا لوجود شهادات زور.. هيام حلاوة تتقدم باقتراح برغبة لميكنة إعلام الوراثة


كتب - خالد الشربينى


تقدمت النائبة هيام حلاوة عضو مجلس النواب بطلب إبداء اقتراح برغبة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية والعدل وذلك بخصوص ميكنة إعلام الوراثة وعدم الاكتفاء بالشهود فقط، واعتبار القيد العائلي من ضمن مستندات إعلام الوراثة.
وضمنت النائبة في مبررات مقترحها أن القانـون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م ، نص في المادة 9 منع على أن تختص المحكمة الجزئية بنظر تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يثر بشأنها نزاع، كما نص فى المادة 24 منه على أن على طالب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلبا بذلك إلى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلب غير مقبول .
وتابعت حلاوة: "يجب أن يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم إن وجدوا, وعلى الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب, ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي أن الإنكار جدى كان عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة فيه، ويكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه".
وأكدت النائبة أن الواقع العملي أثبت أن طريقة إثبات الوفاة وطريقة إعلام الوراثة بهذه الإجراءات تسببت في الكثير من المشكلات، حيث يوجد عدد من الشهود من يرتكبون جريمة الشهادة الزور نتاج أن الواقع اثبت أن الشهود اغلبهم لا يعلمون عن المتوفى أو الورثة أو التركة شيئا ويتم الاستعانة بهم من أي مكان كما انه من الصعب تحرى الدقة عن مدى صدق شهادة الشهود، أو إسقاطهم لأحد الورثة مثلا أو أن يتم التحقق من دقة شهادتهم.
وأردفت أن هناك الكثير من الأخطاء المادية سواء في اسم المتوفى أو فى اسم الوريث نتاج عدم تحرى الدقة من جانب الشهود لاسيما وانه من الصعب تعديلها بعد صدورها، كما أنها تسبب الكثير من المشكلات أثناء استكمال إجراءات الوراثة والتركة.
وبناء عليه اقترحت النائبة هيام حلاوة، ربط إعلام الوراثة بوجود القيد العائلى بأن يكون من ضمن مستندات إصدار إعلام الوراثة القيد العائلي الحديث والمختوم من مصلحة الأحوال المدنية، وذلك حيث أن وجود القيد العائلي يقطع الشك باليقين فى صحة أسماء الورثة وأيضا المتوفى، كما أن وجود القيد العائلي سوف يعطي صلاحيات للقاضي بتحري الدقة من قسم الشرطة التابع له المتوفى بشأن حجب أحد الورثة من عدمه، أو وجود زوجة ثانية أو ما شابه، بالإضافة إلى أنه يساعد على تحقيق العدالة الناجزة وتسريع إجراءات التقاضي . 
تقدمت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل وذلك بخصوص ميكنة إعلام الوراثة وعدم الاكتفاء بالشهود فقط واعتبار القيد العائلي من ضمن مستندات إعلام الوراثة.
وضمنت النائبة في مبررات مقترحها أن القانـون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م نص في المادة 9 منع على أن تختص المحكمة الجزئية بنظر تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يثر بشأنها نزاع، كما نص فى المادة 24 منه على أن على طالب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلبا بذلك إلى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلب غير مقبول .
وتابعت حلاوة: "يجب أن يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم إن وجدوا وعلى الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي أن الإنكار جدى كان عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة فيه، ويكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه".
وأكدت النائبة أن الواقع العملي أثبت أن طريقة إثبات الوفاة وطريقة إعلام الوراثة بهذه الإجراءات تسببت في الكثير من المشكلات، حيث يوجد عدد من الشهود من يرتكبون جريمة الشهادة الزور نتاج أن الواقع اثبت أن الشهود اغلبهم لا يعلمون عن المتوفى أو الورثة أو التركة شيئا، ويتم الاستعانة بهم من اى مكان كما انه من الصعب تحرى الدقة عن مدى صدق شهادة الشهود أوإسقاطهم لأحد الورثة مثلا أو أن يتم التحقق من دقة شهادتهم.
وأردفت أن هناك الكثير من الأخطاء المادية سواء في اسم المتوفى أو في اسم الوريث نتاج عدم تحرى الدقة من جانب الشهود لاسيما وانه من الصعب تعديلها بعد صدورها، كما أنها تسبب الكثير من المشكلات أثناء استكمال إجراءات الوراثة والتركة.
وبناء عليه اقترحت النائبة هيام حلاوة ربط إعلام الوراثة بوجود القيد العائلى بأن يكون من ضمن مستندات إصدار إعلام الوراثة، القيد العائلي الحديث والمختوم من مصلحة الأحوال المدنية، وذلك حيث أن وجود القيد العائلي يقطع الشك باليقين في صحة أسماء الورثة وأيضا المتوفى، كما أن وجود القيد العائلي سوف يعطي صلاحيات للقاضي بتحري الدقة من قسم الشرطة التابع له المتوفى بشأن حجب أحد الورثة من عدمه، أو وجود زوجة ثانية أو ما شابه، بالإضافة إلى أنه يساعد على تحقيق العدالة الناجزة وتسريع إجراءات التقاضي .

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0