أنباء اليوم
الأربعاء 30 يوليو 2025 04:40 صـ 4 صفر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
روسيا: من المستحيل تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية فيكسد مصر تعلن تجديد رخصة تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني بعد حصولها على شهادة التصديق من إيتيدا ورشة عمل في كلية طب المستنصرية عن مكافحة الفساد الإداري والمالي وإجراءات القضاء عليه وزارة الطيران المدني تؤكد انقطاع التيار الكهربائي كان لحظيًا ومحدودًا ولم يؤثر علي خدمات الملاحة الجوية الرئيس السيسي يُثمن تصريحات رئيس وزراء المملكة المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع مجلس الجامعة الزمالك يتعاقد مع أحمد ربيع لاعب البنك الاهلي لمدة 5 مواسم صندوق النقد الدولي يتوقع نموا كبيرا للاقتصاد المصري في 2025 الفنانة مروى اللبنانية تنعى زياد الرحباني وخالص العزاء والمواساة للفنانة فيروز رئيس الوزراء يتابع مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عدداً من ملفات العمل وزير قطاع الأعمال العام في زيارة ميدانية موسعة لشركة الإسكندرية للأدوية

حزب الريادة يؤيد التعديلات التشريعية لمستقبل وطن لتشديد عقوبات التحرش الجنسى

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، عضو تحالف الأحزاب المصرية أنة يؤيد مشروع القانون الذى تقدم به حزب مستقبل
وطن لمجلس النواب لتشديد  عقوبة التحرش الجنسى للحفاظ على حقوق المرأة والطفل
والذى تقدم به المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والخاص بإدخال تعديل تشريعي
بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي
وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة “306مكرر ب”، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.
وتضمنت مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.