الجمعة 19 أبريل 2024 07:27 صـ 10 شوال 1445 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
مسؤول أمريكي: صواريخ إسرائيلية أصابت موقعا في إيران ”الشباب والرياضة ” تواصل تنفيذ سلسلة ورش ”حرفتك...مهنتك ” لعضوات أندية الفتاة والمرأة علي مستوى المحافظات وزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم يناقشان التعاون المشترك وزير الشباب والرياضة يلتقي مسؤلي المركز الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك إرتفاع أرباح قناة السويس لتوطين التكنولوجيا النصف سنوية إلى 17.8% وتسجل 716.6 مليون جنيه الشباب والرياضة تنظم زيارة ميدانية لنشء محافظة المنوفية بكلية الدفاع الجوي وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الاتحاد المصري للهجن لبحث آفاق النهوض برياضة الهجن في مصر رئيس الوزراء : نتابع ملف ضبط الأسعار التى ستأخذ مسارًا نزوليًا وستستمر في التراجع خلال الفترة المقبلة رئيس جامعة الأزهر يبحث التعاون العلمي مع الأكاديمية الرئاسية الروسية مستشفى سوهاج الجامعى الجديد يستقبل١٢ مصاب اثر حادث مروري وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية تشارك في جلسة بعنوان ”تعزيز النمو الشامل والمساواة بين الجنسين” ”زرقاء اليمامة” أول أوبرا سعودية تنطلق في الرياض ٢٥ أبريل للتعبير عن الموروث الثقافي

حزب الريادة يؤيد التعديلات التشريعية لمستقبل وطن لتشديد عقوبات التحرش الجنسى

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، عضو تحالف الأحزاب المصرية أنة يؤيد مشروع القانون الذى تقدم به حزب مستقبل
وطن لمجلس النواب لتشديد  عقوبة التحرش الجنسى للحفاظ على حقوق المرأة والطفل
والذى تقدم به المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والخاص بإدخال تعديل تشريعي
بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي
وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة “306مكرر ب”، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.
وتضمنت مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.