google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
السبت 13 يونيو 2026 02:45 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزيرة الإسكان تتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الخدمات واللاندسكيب بمشروع دار مصر – الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة محافظ المنوفية يلتقي وفد حزب الجبهة الوطنية للتهنئة بالعيد القومي للمحافظة رئيس الوزراء يستعرض موقف أعمال تطوير مشروعي ”طريق الخدمات” و”طريق الشركات رئيس الوزراء يتفقد مواقع العمل بمشروع رفع كفاءة وتطوير الطريق الدولي الساحلي وزير النقل يتفقد ورشة السد العالي الجديدة بأسوان رئيس الوزراء يتفقد منتزه إدكو الدولي تصفير مستحقات شركات البترول.. خبير اقتصادي: خطوة تدعم تدفقات الدولار إلى مصر وزيرة الإسكان تتفقد أعمال التطوير والزراعة بمحور التسعين الشمالي ومنطقة البنوك بمدينة القاهرة الجديدة الداخلية: ضبط شخصين لقيامهم بالإتجار فى السجائر المهربة ومجهولة المصدر التعليم العالي: برنامج تدريبي متكامل لإعداد المرشحين لشغل منصب رئيس جامعة الداخلية: ضبط المتهم في مقطع فيديو قيام أحد الأشخاص بالتعدى على فتاة بالضرب بالشرقية رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحيرة

حزب النصر يؤيد مشروع التعديلات التشريعية لمستقبل وطن لتغليظ عقوبات التحرش الجنسى

أنباء اليوم المصرية
أعلن المستشار شريف الحسيني رئيس حزب النصر عضو المجلس الرئاسي لتحالف الاحزاب المصرية  تأييده  لمشروع القانون الذى تقدم به حزب مستقبل وطن لمجلس النواب لتغليظ عقوبة التحرش الجنسى للحفاظ على حقوق المرأة والطفل
والذى تقدم به المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والخاص بإدخال تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي
وكانت  اللجنة التشريعية بمجلس النواب،  قد وافقت خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.
وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.
وتضمنت مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.
وقال المستشار شريف الحسيني رئيس حزب النصر أن مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة التعرض للغير والتحرش الجنسى، وهناك حاجة لقوة القانون وأيضا لبناء قوة قيمية مجتمعية لمواجهة هذا الظاهرة".
google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0