الخميس 25 أبريل 2024 01:37 مـ 16 شوال 1445 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
فيليب موريس مصر تعلن عن الأسعار الجديدة لمنتجاتها صعود أسعار النفط بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية ميتا ضاعفت أرباحها لكن إستثماراتها في الذكاء الإصطناعي تقلق الأسواق الذهب يعاود الإرتفاع مع الصباحية لهذا اليوم الخميس 25 أبريل فى عيد تحرير سيناء .. الفريق ربيع: إستراتيجية التطوير بالقناة ترتبط برفع كفاءة الكوادر البشرية الداخلية : ضبط المتهم في وقائع سرقة حسابات ”الفيس بوك” والنصب على المواطنين جهاز تنمية المشروعات: ضخ نحو 2.4 مليار جنيه كقروض لأبناء سيناء ومدن القناة تراجع مؤشر نيكي الياباني بأكثر من 2% في نهاية الجلسة تباين أداء المؤشرات الأوروبية في مستهل الجلسة.. وأسهم شركات التعدين تقفز محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف والتطوير بعدد من الطرق بالباجور والشهداء ومنوف إرتفاع معظم أسعار السلع الرئيسية بالبورصات العالمية في التعاملات الصباحية الداخلية : ضبط عدد من العناصر الإجرامية بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بالقاهرة

حالات رجوع محكمة النقض عن أحكامها كتب / المستشار القانونى

كتب : محمد نعيم حسنى
أن الأصل من الناحية القانونية أنه لا سبيل إلى الطعن في أحكام محكمة النقض فهي الصورة المثلى للأحكام الباتة التي تحوز حجية الشئ المحكوم فيه طبقاً للمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم لا سبيل إلى مراجعة قضاء محكمة النقض باعتبارها جهة القضاء العليا، ذلك ما لم تتوافر شروط التماس إعادة النظر في حكمها الصادر في الموضوع في الأحوال التي تتصدى له فيها، أو في حكم محكمة الموضوع الذي رفض الطعن فيه بالنقض الحالات التى يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها، وكذا الحالات التى لا يجوز الطعن أمامها
تقديراً من محكمة النقض لعدم وجود وسيلة أخرى للمراجعة في شأن ما قد يعتري الإجراءات أمامها من خطأ يمس حقوق بعض الخصوم، قد استندت في سبيل الوصول إلى السلامة القضائية سنه الرجوع عن قضائها في بعض الأحوال وذلك بقبول طلبات لإعادة نظر الطعن إذا تبين أن معلومات خاطئة قد شابت تناولها للطعن لدى الفصل فيه، مما أدى إلى الحكم بسقوطه أو عدم قبوله فترجع في حكمها بناء على ما يثبت لها بناء على ما يظهر لقلم الكتاب أو للنيابة العامة من وقوع مثل ذلك الخطأ بناء على طلب من الخصم صاحب المصلحة، وتقضي في الطعن مجدداً على أساس ما يقدم إليها من معلومات صحيحة في شأن تنفيذ العقوبة أو درجة قيد المحامي الذي وقع تقرير الأسباب أو سلامة توكيله و ما إلى ذلك من الأسباب التي تمنع قبول الطعن شكلاً
كذلك قبلت محكمة النقض الرجوع في حكمها في بعض الأحوال لمجرد الخطأ في إعمال مبدأ قانوني ثابت كعدم إضرار الطاعن بطعنه وذلك بوجه خاص لدى وقوع هذا الخطأ في فصلها في الموضوع لدى الطعن على الحكم للمرة الثانية طبقاً لما تقضي به المادة 45 من قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض وذلك حيث لا يسعف التماس إعادة النظر في إصلاح الخطأ القانوني
وقد أجملت محكمة النقض سبب إعمالها مبدأ الرجوع المذكور في تحقيق حسن سير العدالة، فالعدالة هي الهدف و الغاية من كل تلك الإجراءات و القواعد فقد قضت محكمة النقض بأن «محكمة النقض هي خاتمة المطاف وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها، ولئن كان قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقاً لحسن سير العدالة إلا أن ما يؤسس الطالب عليه طلبه على نحو ما سلف بيانه يخرج عن تلك الأحوال، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب
وترجع محكمة النقض في حكمها بناء على طلب يقدم من النيابة العامة أو من أحد من الخصوم يعلن به الخصم الآخر
أمثلة من رجوع محكمة النقض عن أحكامها :
1- عدم علم المحكمة بوفاة الطاعن أثناء نظر الطعن، فقد قضت المحكمة بأن
«إذا كان الحكم في الطعن بالنقض قد صدر بعد وفاة الطاعن التي لم تكن معلومة للمحكمة وقت صدوره فإنه يتعين العدول عن الحكم المذكور و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المحكوم عليه
2- اعتقاد المحكمة أن الذي وقع على أسباب الطعن غير مقبول أمام محكمة النقض، ثم تبين لها عكس ذلك بعد قضائها بعدم قبول الطعن، فقد قضت بأن
«متى كانت المحكمة قد استندت في قضائها السابق بعدم قبول الطعن شكلاً إلى أن المحامي الذي قرر بالطعن هو الذي وقع الأسباب التي بني عليها الطعن بتوقيع غير مقروء و أنه غيرمقبول أمام محكمة النقض، ثم تبين فيما بعد أن الذي وقع هذه الأسباب من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم و النظر في الطعن من جديد».
3- اعتقاد المحكمة أن محامي الطاعن لم يقدم سند وكالته ، ثم يتبين لها تقديمه بعد الحكم بعدم قبول الطعن، فقد قضت بأن :
لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 22 من ديسمبر سنة 1974 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى الطعن بالنقض نيابة عن الطاعن لم يقدم سند وكالته الذي يخوله ذلك وقرر بالطعن بمقتضاه ، وإذ تبين بعدئذ أن هذا التوكيل كان مرفقا بالمفردات و ظل بها، دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات ملف الطعن، فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم و نظر الطعن من جديد
4- قضاء المحكمة بعدم قبول الطعن لعدم تقديم سند وكالة المحامي عن الطاعن ثم يتبين لها أن ذلك لوفاة المحامي قبل نظر الطعن، فقد قضت بأن
«حيث إن المحكمة سبق أن قضت بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن محامي الطاعن لم يودع التوكيل الذي حصل التقرير بالطعن مقتضاه، ثم تبين فيما بعد أنه كان يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح له التقرير بالطعن عن الطاعن، إلا أنه نظراً لوفاة المحامي المذكور قبل نظر الطعن فقد تعذر إيداع ذلك التوكيل ملف الدعوى بما يخرج عن إرادة الطاعن، فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم و النظر في الطعن من جديد
5- إذا اعتقدت المحكمة أن الطاعن لم يودع أسباب طعنه، ثم يبين لها أنها قدمت و لكن لم تعرض عليها، فقد قضت بأن
«إذا كانت محكمة النقض سبق أن قضت بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت و لم تعرض على هذه المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول الطعن فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق.
6 قضاء المحكمة بعدم جواز الطعن لاعتقادها صدور الحكم المطعون فيه من محكمة أمن الدولة العليا ثم تبين لها عكس ذلك