أنباء اليوم
الجمعة 1 أغسطس 2025 10:29 مـ 6 صفر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الكهرباء يتفقد أعمال محطة محولات ”جزيرة الدهب” رئيس الوزراء البريطاني يبحث مع زيلينسكي مستجدات الحرب ودعم التعاون العسكري وزير الخارجية أول من يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ من مقر السفارة المصرية بواشنطن غدا.. طقس حار على شمال البلاد شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 34 وزير الكهرباء يتفقد مواقع العمل على إضافة مصدر تغذية ثالث إلى محطة محولات جزيرة الدهب عبر نهر النيل تكليف دولي للدكتورة رانيا لاشين برئاسة لجنة التنمية المستدامة بالهيئة الدولية للتنمية والتعاون قمة تعليمية ترسم مستقبل المعلم المصري: تكاتف قيادي لدعم الباحثين وحل المشكلات نحو تنافسية عالمية الداخلية:ضبط صانعتى محتوي لقيامهم بنشر محتوى وألفاظ خادشة للحياء العامة تنافس 686 فيلما في الدورة الخامسة من مهرجان البحرين السينمائي المصريون بأرمينيا يواصلون التوافد للادلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ وزير الخارجية المصرى: انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب ستسهم في تشكيل مستقبل مصر بدء تصويت المصريين في كندا في انتخابات مجلس الشيوخ

مجلس الوزراء ينفي شائعة فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون


متابعة - محمد عادل
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أي رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وأوضحتا أن الرسوم الضريبية التي يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هي رسوم مطبقة بالفعل، وفقاً للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أي زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهرياً بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، وشددتا على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.
من جانبها أضافت وزارة الكهرباء، أنه يتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنوياً على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وكذلك تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، طبقاً للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، فضلاً عن تحصيل 0.6 قرشاً على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.