أنباء اليوم
السبت 1 نوفمبر 2025 09:20 صـ 10 جمادى أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير الأول من نوفمبر 2025 تعرف على تشكيل مجلس إدارة الأهلي الجديد تماثيل الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير رحلة مهيبة لملوك مصر القديمة قاعات العصور التاريخية بالمتحف المصري الكبير رحلة عبر الزمن المصري القديم تمثال الإله حابي من أعماق البحر إلى المتحف المصري الكبير مركب خوفو ورحلتها من النقل إلى المتحف المصري الكبير الرئيس محمود عباس: أعرب عن تقديري لجهود الرئيس السيسي لدعم الشعب الفلسطيني تغيير اسم مقر البعثة الفلسطينية الدبلوماسية بالبرتغال إلى ”سفارة دولة فلسطين” خلال احتفال رسمي بلشبونة رسميا.. محمود الخطيب رئيسا لمجلس إدارة الأهلي وزير السياحة والآثار يواصل متابعة الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير غدًا رانيا فريد شوقي : ”المتحف الكبير” فخر لكل مصري.. وهدية مصر للعالم رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام: افتتاح المتحف المصري الكبير منارة للوعي والتسامح الدولي

مجلس الوزراء ينفي شائعة فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون


متابعة - محمد عادل
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أي رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وأوضحتا أن الرسوم الضريبية التي يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هي رسوم مطبقة بالفعل، وفقاً للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أي زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهرياً بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، وشددتا على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.
من جانبها أضافت وزارة الكهرباء، أنه يتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنوياً على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وكذلك تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، طبقاً للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، فضلاً عن تحصيل 0.6 قرشاً على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.