أنباء اليوم
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 09:52 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محمود سامي البارودي ودوره في الثورة العرابية رئيس جامعة السويس يستقبل وزير التربية والتعليم السابق ورئيس جامعة الريادة الدهشوري رئيس سيلفر سكرين يحصد جائزة التميز والابداع العربى كافضل شركة تسويق وتنظيم مؤتمرات لعام 2025 رئيس الوزراء: الحكومة تضع خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته هدفًا أساسيًا خلال هذه المرحلة وزير الاتصالات : تأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين يساعد فى توسيع نطاق سوق العمل رئيس جامعة المنوفية يستقبل المستشار التعليمي بسفارة الجمهورية التركية بالقاهرة البريد المصري يستضيف ورشة عمل ”نظم وأدوات تكنولوجيا المعلومات”.. التابعة للاتحاد البريدي العالمي سانتياغو مونتيل يتوج بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2025 رحاب جاد تكتب : عروسة المنوفية ضحية العنف والصمت العائلي دوناروما يتوج بجائزة أفضل حارس مرمى لعام 2025 وزير الخارجية المصرى يجتمع مع قيادات الوزارة من الدرجات الوسطى لمتابعة سير العمل بالوزارة جامعة القاهرة تستعرض مستقبل الصناعات الإبداعية ودور التراث في تعزيز القوة الناعمة

مجلس الوزراء ينفي شائعة فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون


متابعة - محمد عادل
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أي رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وأوضحتا أن الرسوم الضريبية التي يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هي رسوم مطبقة بالفعل، وفقاً للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أي زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهرياً بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، وشددتا على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.
من جانبها أضافت وزارة الكهرباء، أنه يتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنوياً على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وكذلك تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، طبقاً للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، فضلاً عن تحصيل 0.6 قرشاً على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.