أنباء اليوم
الأحد 15 يونيو 2025 11:09 مـ 18 ذو الحجة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
نيكو ويليامز يفضل برشلونة.. وبايرن ميونخ يواصل الضغط والسباق لم يُحسم بعد عاجل .. صاروخ إيراني يضرب مطار بن جوريون في تل أبيب تير شتيجن يقترب من مغادرة برشلونة نحو غلطة سراي بعد اتفاق على البنود الشخصية ميلان يقترب من ضم مودريتش ويستهدف صفقتين جديدتين في سوق الانتقالات مستقبل كريستينسن يثير الجدل في برشلونة وسط اهتمام سعودي وموقف حاسم مرتقب التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان و اتليتكو مدريد بكأس العالم للأندية ريال مدريد يخطط لصفقات مجانية جديدة في صيف 2026 بعد ضم أرنولد إطلاق موجة صواريخ جديدة من إيران باتجاه إسرائيل بايرن ميونخ يكتسح أوكلاند سيتي بعشرة أهداف نظيفة في افتتاح مشواره بمونديال الأندية الرئيس الإيراني يدعوا السوداني لمنع إسرائيل من استخدام أجواء العراق بايرن ميونيخ يكتسح أوكلاند سيتي بسداسية فى الشوط الأول من مباراة الاوله بكأس العالم للأندية ضبط قيام جزار بالتعدى على ماشية محملة على سيارة نقل بإستخدام سكين وذبحها بطريقة مخالف

مجلس الوزراء ينفي شائعة فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون


متابعة - محمد عادل
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أي رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وأوضحتا أن الرسوم الضريبية التي يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هي رسوم مطبقة بالفعل، وفقاً للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أي زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهرياً بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، وشددتا على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.
من جانبها أضافت وزارة الكهرباء، أنه يتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنوياً على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وكذلك تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، طبقاً للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، فضلاً عن تحصيل 0.6 قرشاً على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.