أنباء اليوم
الإثنين 20 مايو 2024 09:34 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير التربية والتعليم يهنئ الطلاب المصريين الفائزين فى مسابقة ”ISEF” العالمية رئيس الوزراء يشهد افتتاح جامعة السويدي للتكنولوجيا ”بوليتكنك مصر” رئيس الوزراء يتفقد الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع لـ ”سوميتومو” اليابانية بمدينة العاشر من رمضان نقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر إلى ملعب المقاولون العرب ما وراء الألم .. حملة توعوية بإعلام الشروق للتوعية بمرض الفيبروميالجيا ”التليف العضلي الليفي” ” ميوز ” حملة توعوية أطلقها طلاب إعلام جامعة القاهرة لتشجيع الشباب على زيارة المتاحف وزير التربية والتعليم يبحث مع وزير التربية بإقليم كردستان سبل تعزيز التعاون محافظ بورسعيد يلتقي وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبحث سبل التعاون وزير التربية والتعليم يبحث مع وزير التربية بإقليم كردستان سبل تعزيز التعاون بحضور ومشاركة وزيرة التعاون الدولي انطلاق فعاليات المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة لدعم وتحفيز جهود التنمية المستدامة بمصر وإفريقيا حملات مكثفة لمواجهة ظاهرة فارزي القمامة بمدينة بورفؤاد الإسماعيلي يهنئ الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية في خطاب رسمي

مجلس الوزراء ينفي شائعة فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون


متابعة - محمد عادل
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أي رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وأوضحتا أن الرسوم الضريبية التي يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هي رسوم مطبقة بالفعل، وفقاً للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أي زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهرياً بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، وشددتا على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.
من جانبها أضافت وزارة الكهرباء، أنه يتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنوياً على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وكذلك تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، طبقاً للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، فضلاً عن تحصيل 0.6 قرشاً على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.