أنباء اليوم
الأربعاء 30 أبريل 2025 08:55 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزارة الداخلية تتمكن من كشف ملابسات واقعة تهديد فتاة من أحد الأشخاص بنفوذ والده بالغربية التربية والتعليم تتوجه بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بدمنهور محافظ أسوان يستقبل رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة محافظ بني سويف يُهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال محافظ أسوان يقرر ببدء إيقاف النشاط الملاحى بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر نظرا لسوء الطقس رئيس الوزراء يتابع حادث كسر خط غاز بمدينة السادس من أكتوبر محافظ المنوفية يشهد نموذج محاكاة لأزمة إفتراضية وطرق مواجهتها والتعامل معها تعرف على تشكيل الأهلي لمباراة بتروجت بدوري نايل اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية اليونان دعم القيادة السياسية وراء التمكين الدولي للكوادر المصرية لأكثر من 188 كادر مصري ضبط المتهمين في واقعة الاعتداء علي حارس بإطلاق اعيرةغ نارية بالقاهرة تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالي 2024 / 2025 م

مجلس الوزراء ينفي شائعة فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون


متابعة - محمد عادل
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أي رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وأوضحتا أن الرسوم الضريبية التي يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هي رسوم مطبقة بالفعل، وفقاً للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أي زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهرياً بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، وشددتا على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.
من جانبها أضافت وزارة الكهرباء، أنه يتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنوياً على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وكذلك تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، طبقاً للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، فضلاً عن تحصيل 0.6 قرشاً على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.