أنباء اليوم
الثلاثاء 22 يوليو 2025 12:42 صـ 25 محرّم 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وسام أبو علي : أعتذر لجماهير الأهلي وإدارة النادي . . ويؤكد شرف لأي لاعب ارتداء قميص الأهلي في ”صيف فوق الوصف”: اكتشفوا 8 مغامراتٍ عائليةٍ مميزةٍ في أبوظبي الأهلي يفوز على الملعب التونسي 4-1 في لقاء ودي استعدادا للموسم الجديد|فيديو رسمياً نادي مانشستر يونايتد يتعاقد مع النجم الكاميروني براين مبويمو محافظ الجيزة يُكرم ٧ من العاملين الحاصلين على درجات علمية عليا وزير الطيران المدني يستقبل وفدًا قطريًا رفيع المستوى لتطوير المسارات الجوية عاجل| التعليم تنفي بشكل قاطع النتائج المتداولة للثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار منعه من الغناء.. راغب علامة يعلق على بيان نقيب المهن الموسيقية مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية لدعم مرشحي مجلس الشيوخ وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 غداً مصر ترحب بالبيان الصادر عن ٢٥ دولة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وزير الخارجية والهجرة يلتقي مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الإيكواس

«الوزراء»: الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه لمن يتنمر على الغير

كتبت : وفاء خروبه 


ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي تناول بحث عدد من الملفات المهمة، كما شهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات، هي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر.
يأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مُسلَّمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، من خلال إضافة مادة جديدة برقم (197) مكررًا، تُجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد؛ بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.
ويأتي هذا التعديل في إطار ما فرضته أزمة فيروس «كورونا» من حاجة ماسة؛ لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.