أنباء اليوم
الجمعة 6 مارس 2026 11:29 صـ 17 رمضان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
اجتماع لمجلس القيادة المؤقت بإيران لتحديد موعد جلسة اختيار خليفة خامنئى سفير طهران بالسعودية ينفي استهداف بلاده لمقر السفارة الأمريكية بالرياض محافظ البحر الأحمر ونائبة وزيرة التضامن الاجتماعي يبحثان تعزيز سبل التعاون المشترك للأسر الأولى بالرعاية وزير البترول: برنامج لتعظيم الاستفادة من موارد حقل ظهر بالتعاون مع شركاء الاستثمار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي القائم بأعمال سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وجبات رمضانية طبيب الأهلي يوضح الحالة الطبية لكريم فؤاد أحزاب: كلمة الرئيس السيسي تؤكد أن الدولة تتعامل مع التحديات بحكمة وصبر استراتيجي العاشر من رمضان يوم العبور وبطولة الجيش المصري في حرب أكتوبر نايل سات تنفي علاقتها بأي تقارير عن نسب مشاهدات دراما رمضان محافظ سوهاج يتفقد فعاليات مبادرة ” مطبخ الخير ” بروافع القصير الوطنية للإعلام تنعي الإعلامية القديرة منال هيكل

«الوزراء»: الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه لمن يتنمر على الغير

كتبت : وفاء خروبه 


ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي تناول بحث عدد من الملفات المهمة، كما شهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات، هي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر.
يأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مُسلَّمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، من خلال إضافة مادة جديدة برقم (197) مكررًا، تُجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد؛ بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.
ويأتي هذا التعديل في إطار ما فرضته أزمة فيروس «كورونا» من حاجة ماسة؛ لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.