أنباء اليوم
الخميس 4 ديسمبر 2025 11:53 صـ 13 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية:ضبط أحد الأشخاص بحوزته بطاقات شخصية لدفعهم للتصويت لأحد المرشحين تأجيل محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بالإسماعيلية لجلسة 25 ديسمبر تموين المنوفية يضبط كميات كبيرة من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي الداخلية:كشف ملابسات مقطع فيديو قيام شخص بالادعاء بإلحاق الآذى بأفراد أسرته بالإسكندرية رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعًا لاعتماد رؤية استراتيجية جديدة وزير الدولة للإنتاج الحربي يشهد مراسم توقيع عقد للتعاون المشترك في مجال التصنيع العسكري وزير التعليم العالي يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للبعثات اليوم أولى جلسات محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية وزير الري يتابع أعمال وانشطة هيئة المساحة، ومقترحات تطوير الهيئة وحوكمة اعمالها وزير الزراعة يوقع اتفاقية تجديد استضافة مصر للمركز الدولي للأسماك كلية التربية جامعة بني سويف تشارك في تحكيم مسابقة العلوم والهندسة الدولية وزير العمل يستقبل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

«الوزراء»: الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه لمن يتنمر على الغير

كتبت : وفاء خروبه 


ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي تناول بحث عدد من الملفات المهمة، كما شهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات، هي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر.
يأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مُسلَّمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، من خلال إضافة مادة جديدة برقم (197) مكررًا، تُجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد؛ بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.
ويأتي هذا التعديل في إطار ما فرضته أزمة فيروس «كورونا» من حاجة ماسة؛ لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.