أنباء اليوم
الأحد 15 يونيو 2025 11:22 مـ 18 ذو الحجة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
نيكو ويليامز يفضل برشلونة.. وبايرن ميونخ يواصل الضغط والسباق لم يُحسم بعد عاجل .. صاروخ إيراني يضرب مطار بن جوريون في تل أبيب تير شتيجن يقترب من مغادرة برشلونة نحو غلطة سراي بعد اتفاق على البنود الشخصية ميلان يقترب من ضم مودريتش ويستهدف صفقتين جديدتين في سوق الانتقالات مستقبل كريستينسن يثير الجدل في برشلونة وسط اهتمام سعودي وموقف حاسم مرتقب التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان و اتليتكو مدريد بكأس العالم للأندية ريال مدريد يخطط لصفقات مجانية جديدة في صيف 2026 بعد ضم أرنولد إطلاق موجة صواريخ جديدة من إيران باتجاه إسرائيل بايرن ميونخ يكتسح أوكلاند سيتي بعشرة أهداف نظيفة في افتتاح مشواره بمونديال الأندية الرئيس الإيراني يدعوا السوداني لمنع إسرائيل من استخدام أجواء العراق بايرن ميونيخ يكتسح أوكلاند سيتي بسداسية فى الشوط الأول من مباراة الاوله بكأس العالم للأندية ضبط قيام جزار بالتعدى على ماشية محملة على سيارة نقل بإستخدام سكين وذبحها بطريقة مخالف

الرئيس  السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون دخول و  إقامة الأجانب بمصر والخروج منها وقانون  الجنسية المصرية


وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 140 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها ، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى من القانون الذي وافق عليه مجلس النواب على أنه "يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية والخروج منها النص التالي:



(مادة 17) : يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الأتية:


(1) أجانب ذوي إقامة خاصة


(2) أجانب ذوي إقامة عادية


(3) أجانب ذوي إقامة مؤقتة


ووفقًا للمادة الثانية من القانون - الذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء - يستبدل بنص المادة (4 مكررًا) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية النص الآتي :


(مادة 4 مكررًا) : مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1 ، و2 ، و3 من البند رابعًا من المادة 4 من هذا القانون ، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها في المادة ( 4 مكررًا 1 ) ، منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كايرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي وذلك كله على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.


ووفقًا للمادة الثالثة من القانون يضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية مادتين جديدتين برقمي ( 4 مكررا 1) ، و ( 4 مكررا 2) نصهما كالتالي:
(مادة 4 مكررًا 1) تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة 4 مكررًا من هذا القانون وإبداء الرأى في شأتها .
(مادة 4 مكررا 2) : "يقدم طلب التجنس وفقًا للمادة 4 مكررا من هذا القانون في مقر الوحدة أو على موقعها الالكتروني مستوفيا البيانات والمستندام المطلوبة وذلك بعد آداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله الجنيه المصري ويسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج.