google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الإثنين 4 مايو 2026 05:53 صـ 17 ذو القعدة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
حقق إنتر ميلان لقبه الحادي والعشرين في الدوري الإيطالي بفوز مقنع بنتيجة 2-0 على بارما رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: أي تدخل أمريكي في النظام البحري لمضيق هرمز سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار ترامب يعلن بدء عملية لـ”تحرير السفن” من مضيق هرمز خلال ساعات النصر يخسر 1-3 من القادسية في دوري روشن السعودي تدريبات بدنية قوية للاعبى الزمالك استعدادًا لمواجهة سموحة ريال مدريد يهزم إسبانيول بثنائية من فينيسيوس جونيور وزارة الداخلية تُعلن القبض على مدير إحدى المدارس بالجيزة بتصرفات غير لائقة مع إحدى التلميذات داخل مكتبه بالمدرسة خريجو مبادرات وزارة الاتصالات يوظفون الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتحقيق دخل بالعملة الصعبة سلوت:أدرك تمامًا حاجتنا الماسة للنقاط الثلاث من أجل تأهل ليفربول لدوري أبطال أوروبا الداخلية: ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال وممارسة أعمال الدجل والشعوذة بالإسكندرية محافظ الغربية يشهد نهائي دوري مراكز الشباب بملعب بلدية المحلة الكبرى ويتوج مركز شباب الراهبين بطلًا للنسخة الحادية عشرة الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو بمضايقة إحدى الفتيات والتعدى على شقيقها بالضرب بالجيزة

الرئيس  السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون دخول و  إقامة الأجانب بمصر والخروج منها وقانون  الجنسية المصرية


وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 140 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها ، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى من القانون الذي وافق عليه مجلس النواب على أنه "يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية والخروج منها النص التالي:



(مادة 17) : يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الأتية:


(1) أجانب ذوي إقامة خاصة


(2) أجانب ذوي إقامة عادية


(3) أجانب ذوي إقامة مؤقتة


ووفقًا للمادة الثانية من القانون - الذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء - يستبدل بنص المادة (4 مكررًا) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية النص الآتي :


(مادة 4 مكررًا) : مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1 ، و2 ، و3 من البند رابعًا من المادة 4 من هذا القانون ، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها في المادة ( 4 مكررًا 1 ) ، منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كايرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي وذلك كله على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.


ووفقًا للمادة الثالثة من القانون يضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية مادتين جديدتين برقمي ( 4 مكررا 1) ، و ( 4 مكررا 2) نصهما كالتالي:
(مادة 4 مكررًا 1) تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة 4 مكررًا من هذا القانون وإبداء الرأى في شأتها .
(مادة 4 مكررا 2) : "يقدم طلب التجنس وفقًا للمادة 4 مكررا من هذا القانون في مقر الوحدة أو على موقعها الالكتروني مستوفيا البيانات والمستندام المطلوبة وذلك بعد آداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله الجنيه المصري ويسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0