أنباء اليوم
السبت 2 أغسطس 2025 08:48 صـ 7 صفر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محمد حماقي وليلة غناء مصرية مميزة على المسرح الجنوبي في جرش العائلات الفلسطينية والمصرية تلتقي في القاهرة في فعالية التضامن بالسفارة التركية رئيس فنلندا: إذا قدمت الحكومة مقترحا للاعتراف بدولة فلسطين فسأقبله إغلاق صناديق الاقتراع بفرنسا في أول يوم من انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج إغلاق باب التصويت في عدد من الدول في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ مودرن سبورت يفوز وديا على وادي دجلة استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري وزير الكهرباء يتفقد أعمال محطة محولات ”جزيرة الدهب” رئيس الوزراء البريطاني يبحث مع زيلينسكي مستجدات الحرب ودعم التعاون العسكري وزير الخارجية أول من يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ من مقر السفارة المصرية بواشنطن غدا.. طقس حار على شمال البلاد شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 34 وزير الكهرباء يتفقد مواقع العمل على إضافة مصدر تغذية ثالث إلى محطة محولات جزيرة الدهب عبر نهر النيل تكليف دولي للدكتورة رانيا لاشين برئاسة لجنة التنمية المستدامة بالهيئة الدولية للتنمية والتعاون

الرئيس  السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون دخول و  إقامة الأجانب بمصر والخروج منها وقانون  الجنسية المصرية


وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 140 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها ، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى من القانون الذي وافق عليه مجلس النواب على أنه "يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية والخروج منها النص التالي:



(مادة 17) : يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الأتية:


(1) أجانب ذوي إقامة خاصة


(2) أجانب ذوي إقامة عادية


(3) أجانب ذوي إقامة مؤقتة


ووفقًا للمادة الثانية من القانون - الذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء - يستبدل بنص المادة (4 مكررًا) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية النص الآتي :


(مادة 4 مكررًا) : مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1 ، و2 ، و3 من البند رابعًا من المادة 4 من هذا القانون ، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها في المادة ( 4 مكررًا 1 ) ، منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كايرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي وذلك كله على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.


ووفقًا للمادة الثالثة من القانون يضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية مادتين جديدتين برقمي ( 4 مكررا 1) ، و ( 4 مكررا 2) نصهما كالتالي:
(مادة 4 مكررًا 1) تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة 4 مكررًا من هذا القانون وإبداء الرأى في شأتها .
(مادة 4 مكررا 2) : "يقدم طلب التجنس وفقًا للمادة 4 مكررا من هذا القانون في مقر الوحدة أو على موقعها الالكتروني مستوفيا البيانات والمستندام المطلوبة وذلك بعد آداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله الجنيه المصري ويسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج.