google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الإثنين 3 أغسطس 2026 12:26 مـ 18 صفر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة «زاد العزة» 248 بحمولة أكثر من 3229 طنًا من المساعدات الغذائية والإغاثية رئيس ”البحوث الفلكية”: تسجيل 10 توابع غير محسوسة للهزة الأرضية .. وأقواها بلغ 2.9 درجة وزارة النقل: جميع مرافق ووسائل النقل الجماعي تعمل بكفاءة كاملة وبصورة طبيعية .. ولم تتأثر بالهزة الأرضية محافظ الجيزة يوجه برفع درجة الاستعداد ويؤكد عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جراء الزلزال داخل المحافظة وزارة الصحة ترصد الحالة الصحية المرتبطة بالهزة الأرضية محافظ المنوفية يتفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي الغوري وزيرة التضامن توجه بتفعيل خطة الطوارئ لفرق الإغاثة على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا لمتابعة مشروع تعديل أحكام قانون البناء في شأن تنظيم اتحاد الشاغلين وزير الري يلتقي الوفد الأوغندي المشارك في اجتماع اللجنة التوجيهية لمقاومة الحشائش المائية رئيس جامعة القاهرة يفتتح انطلاق فعاليات معسكر إعداد قادة المستقبل بالجامعة تحت شعار ”مهارات سوق العمل والذكاء الإصطناعي” محافظة المنيا تتابع تداعيات الهزة الأرضية وتؤكد استقرار الأوضاع محافظ القليوبية: لا خسائر أو تأثيرات بالمحافظة جراء الهزة الأرضية وجميع المرافق تعمل بصورة طبيعية

الرئيس  السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون دخول و  إقامة الأجانب بمصر والخروج منها وقانون  الجنسية المصرية


وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 140 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها ، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى من القانون الذي وافق عليه مجلس النواب على أنه "يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية والخروج منها النص التالي:



(مادة 17) : يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الأتية:


(1) أجانب ذوي إقامة خاصة


(2) أجانب ذوي إقامة عادية


(3) أجانب ذوي إقامة مؤقتة


ووفقًا للمادة الثانية من القانون - الذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء - يستبدل بنص المادة (4 مكررًا) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية النص الآتي :


(مادة 4 مكررًا) : مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1 ، و2 ، و3 من البند رابعًا من المادة 4 من هذا القانون ، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها في المادة ( 4 مكررًا 1 ) ، منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كايرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي وذلك كله على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.


ووفقًا للمادة الثالثة من القانون يضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية مادتين جديدتين برقمي ( 4 مكررا 1) ، و ( 4 مكررا 2) نصهما كالتالي:
(مادة 4 مكررًا 1) تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة 4 مكررًا من هذا القانون وإبداء الرأى في شأتها .
(مادة 4 مكررا 2) : "يقدم طلب التجنس وفقًا للمادة 4 مكررا من هذا القانون في مقر الوحدة أو على موقعها الالكتروني مستوفيا البيانات والمستندام المطلوبة وذلك بعد آداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله الجنيه المصري ويسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0