google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الجمعة 18 سبتمبر 2026 12:03 صـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
حضور كبير في حفل توقيع كتاب المسلماني ”قريبًا من التاريخ” في دبي التوجيـــــه DDS Technologies وATC توقعان شراكة استراتيجية لتعزيز حلول الـCloud في الرياض شركة GIGABYTE تستعرض أحدث حلول الذكاء الاصطناعي المدعومة بتقنيات NVIDIA خلال مشاركتها في معرض GISEC Global 2026 مجموعة ”سي باك” تعرض أحدث تجاربها في المعرض العالمي PAPER-ME 2026 كاسبرسكي تكشف جدول أعمال قمة محللي الأمن (SAS) 2026 شركة فوري و مجموعة الفطيم تعلنان عن شراكة استراتيجية لإطلاق منظومة متكاملة للتجارة الرقمية في كايرو فستيفال سيتي مول وزارة السياحة والآثار توقع مذكرة تفاهم مع شركة vivo موبايل لإعداد دورات تدريبية مسجلة ومجانية للعاملين مسافر القابضة توقع اتفاقية للاستحواذ على فلاي سي تي المالكة لمنصتي Cleartrip ae و Flyincom للسياحة والسفر «الأعلى للإعلام» يستعرض تقارير لجانه ويناقش عددًا من القضايا والموضوعات المهمة على الساحة الإعلامية التعليم العالي: اليوم آخر موعد لتسجيل طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية حتى السابعة مساءً المسلماني في حفل توقيع كتابه في دبي : جورباتشوف لم يكن مؤهلًا لحكم الاتحاد السوفيتي.. وجيفارا أخطأ بفكرة ”الثورة مستمرة ”

الرئيس  السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون دخول و  إقامة الأجانب بمصر والخروج منها وقانون  الجنسية المصرية


وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 140 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها ، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى من القانون الذي وافق عليه مجلس النواب على أنه "يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية والخروج منها النص التالي:



(مادة 17) : يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الأتية:


(1) أجانب ذوي إقامة خاصة


(2) أجانب ذوي إقامة عادية


(3) أجانب ذوي إقامة مؤقتة


ووفقًا للمادة الثانية من القانون - الذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء - يستبدل بنص المادة (4 مكررًا) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية النص الآتي :


(مادة 4 مكررًا) : مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1 ، و2 ، و3 من البند رابعًا من المادة 4 من هذا القانون ، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها في المادة ( 4 مكررًا 1 ) ، منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كايرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي وذلك كله على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.


ووفقًا للمادة الثالثة من القانون يضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية مادتين جديدتين برقمي ( 4 مكررا 1) ، و ( 4 مكررا 2) نصهما كالتالي:
(مادة 4 مكررًا 1) تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة 4 مكررًا من هذا القانون وإبداء الرأى في شأتها .
(مادة 4 مكررا 2) : "يقدم طلب التجنس وفقًا للمادة 4 مكررا من هذا القانون في مقر الوحدة أو على موقعها الالكتروني مستوفيا البيانات والمستندام المطلوبة وذلك بعد آداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله الجنيه المصري ويسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0