google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الخميس 18 يونيو 2026 10:43 مـ 2 محرّم 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
جنوب إفريقيا تتعادل إيجابياً مع التشيك في كأس العالم 2026 موعد جديد بين مصر ونيوزيلندا.. والتاريخ ينحاز للفراعنة السكة الحديد : لا إصابات في واقعة خروج جرار القطار رقم 994 / 2485 دمياط – القاهرة والقطار استكمل رحلته ممدوح غراب يعقد اجتماعًا موسعًا لأمناء مراكز ”مستقبل وطن” بالشرقية لرفع كفاءة الأداء الحزبي وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع رئيس ”تأمين الاستثمار” و”تنمية القطاع الخاص” آليات مبتكرة لحشد رؤوس الأموال وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بحملة تفتيشية موسعة على الأنشطة المتعلقة بالحياة البرية بالسويس مكاسب سياسية واقتصادية لمصر لمشاركة الرئيس السيسي في قمة”إيفيان” وزارة العمل تعلن عن 7781 فرصة عمل جديدة بـ 49 شركة خاصة فى 11 محافظة اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية لبحث التطورات الإقليمية عائلة ليونيل ميسي تكشف تفاصيل حزنة أثناء مباراة الجزائر الكويت تتجه لاستعادة مستويات إنتاج النفط لما قبل الحرب وزير الخارجية البحريني ونظيره الباكستاني يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية

الرئيس  السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون دخول و  إقامة الأجانب بمصر والخروج منها وقانون  الجنسية المصرية


وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 140 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها ، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى من القانون الذي وافق عليه مجلس النواب على أنه "يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية والخروج منها النص التالي:



(مادة 17) : يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الأتية:


(1) أجانب ذوي إقامة خاصة


(2) أجانب ذوي إقامة عادية


(3) أجانب ذوي إقامة مؤقتة


ووفقًا للمادة الثانية من القانون - الذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء - يستبدل بنص المادة (4 مكررًا) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية النص الآتي :


(مادة 4 مكررًا) : مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1 ، و2 ، و3 من البند رابعًا من المادة 4 من هذا القانون ، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها في المادة ( 4 مكررًا 1 ) ، منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كايرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي وذلك كله على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.


ووفقًا للمادة الثالثة من القانون يضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية مادتين جديدتين برقمي ( 4 مكررا 1) ، و ( 4 مكررا 2) نصهما كالتالي:
(مادة 4 مكررًا 1) تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة 4 مكررًا من هذا القانون وإبداء الرأى في شأتها .
(مادة 4 مكررا 2) : "يقدم طلب التجنس وفقًا للمادة 4 مكررا من هذا القانون في مقر الوحدة أو على موقعها الالكتروني مستوفيا البيانات والمستندام المطلوبة وذلك بعد آداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله الجنيه المصري ويسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0